responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 579


فالرد في غير محله ، نعم في النهر : قيل إن الآية هي وما بعدها ، ومن ثم قيل : الاخلاص أربع ، وقيل خمس ، فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناء على الأول . قوله : ( إلا إذا كانت كلمة ) استثناء من المتن ، لأنه في معنى تصح الصلاة بآية . قوله : ( فالأصح عدم الصحة ) كذا في المنية ، وهو شامل لمثل - مدهامتان - ومثل - ص - و - ق - ن - لكن ذكر في الحلية والبحر أن الذي مشى عليه الأسبيجابي في الجامع الصغير وشرح الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في - مدهامتان - عنده من غير حكاية خلاف . قوله : ( إلا إذ حكم حاكم ) صورته : علق عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى ب‌ - مدهامتان - غير مكررة أمكررة فترافعا إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك ، فقضى بعتقه ، فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمنا ، فتصح اتفاقا ، لان حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف ، أفاده ح . قوله : ( لأنه يزيد على ثلاث آيات ) تعليل للمذهبين ، لان نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما ، فعلى قول أبي حنيفة المكتفي بالآية أولى ح . قال في البحر : وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة للنصف ليس بشرط ، بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا ا ه‌ .
أقول : وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا على الرواية الثانية عن الامام ، لان الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية تامة . تأمل .
تنبيه : لم أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة ، وظاهر كلام البحر أنه كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية ، وعلى هذا لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الامام لا بد أن يقرأ من الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا ، ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المداينة . وفي التاترخانية والمعراج وغيرهما : لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة ، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة ، وعامتهم على أنه يجوز ، لان بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه‌ . لكن التعليل الأخير ربما يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف ، ويفيد قولهم : لو قرأ آية تعدل أقصر سورة جاز ، وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا : أي كقوله تعالى : * ( ثم نظر ئ ثم عبس وبسر ئ ثم أدبر واستكبر ) * ( المدثر : 12 ، 22 ، 32 ) وقدرها من حيث الكلمات عشر ، ومن حيث الحروف ثلاثون ، فلو . قرأ * ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) * ( البقرة : 552 ) يبلغ مقدار هذه الآيات الثلاث ، فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب ، ولم أر من تعرض لشئ من ذلك ، فليتأمل .
مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قوله : ( وحفظها ) أي الآية فرض عين : أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه

579

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست