responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 573


إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي ، ثم قال في الذخيرة : هذا هو ظاهر المذهب ، لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الامام في حالة قيامه يكره وإن كان بينهما صفوف ، واستظهر ابن أمير حاج في الحلية خلاف هذا ، فقال : الذي يظهر أنه إذا كان بين الامام والمصلي بحذائه رجل جالس ظهره إلى المصلي لا يكره للامام استقبال القوم ، لأنه إذا كان سترة للمصلي لا يكره المرور وراءه فكذا هنا ، وقد صرحوا بأنه لو صلى إلى إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم يكره ، ولعل محمدا لم يقيد بذلك للعلم به ا ه‌ ملخصا ، فافهم . والله تعالى أعلم .
فصل في القراءة لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وفرائضها وواجباتها وسننها ، ذكر أحكام القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر الأركان . قوله : ( ويجهر الامام وجوبا ) أي جهرا واجبا على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل ، وقوله بحسب الجماعة صفة ثانية للجهر . ولا يخفى أنه لا يلزم من اتصاف الجهر بهذين الوصفين أن يتصف كونه بحسب الجماعة بالوجوب أيضا ، نعم لو جعل حالا من ضمير وجوبا المؤول باسم الفاعل يلزم ذلك ، ولا داعي إلى حمل الكلام على ما يفسد المعنى مع تبادر غيره ، فافهم . قوله : ( فإن زاد عليه أساء ) وفي الزاهدي عن أبي جعفر : لو زاد على الحاجة فهو أفضل ، إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره . قهستاني . قوله : ( أعادها جهرا ) لان الجهر فيما بقي صار واجبا بالاقتداء ، والجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع . بحر .
ومفاده أنه لو ائتم بعد قراءة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة ، فليراجع ح . قوله : ( لكن الخ ) استدراك على قوله ولو ائتم به وهذا قول آخر . وقد حكى القولين القهستاني حيث قال : إن الامام لو خافت ببعض الفاتحة أو كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما في الخلاصة ، وقيل لم يعد وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية ا ه‌ ، وعزا في القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي ، ولعل وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محله ، وهو موجب لسجود السهو فكان مكروها ، وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار في ركعة . على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطرد لما ذكره في آخر شرح المنية أن الامام لو سها فخافت بالفاتحة في الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد ، ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد . وفي القهستاني : ولا خلاف أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها مخافتة ، كما في الزاهدي ا ه‌ : أي في الصلاة السرية ، وكون القول الأول نقله في الخلاصة عن الأصل كما في البحر ، والأصل من كتب ظاهر الرواية لا يلزم منه كون الثاني لم يذكر في كتاب آخر من كتب ظاهر الرواية ، فدعوى أنه ضعيف رواية ودراية غير مسلمة ، فافهم . قوله : ( إن قصد الإمامة الخ ) عزاه في القنية إلى فتاوى الكرماني . ووجه أن الامام منفرد في حق نفسه ، ولذا لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ، ولا يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية ، ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة

573

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست