responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 560


الدعاء ، فإن الكريم لا يستجيب بعض الدعاء ويرد بعضه ا ه‌ . ومثله في شرحه لابن ملك وغيره .
وقال الفاسي في شرح الدلائل : قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شرح الألفية : الصلاة على رسول الله ( ص ) مجابة على القطع ، فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله تعالى فيه فقبل ، وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح .
واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي وغيره ، ولم يجدوا له مستندا وقالوا : وإن لم يكن له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء ا ه‌ .
وذكر في الفصل الأول من دلائل الخيرات : قال أبو سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجته فليكثر بالصلاة [1] على النبي ( ص ) ثم يسأل الله حاجته ، وليختم بالصلاة على النبي ( ص ) ، فإن الله يقبل الصلاتين ، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما ا ه‌ .
مطلب في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل ترد أم لا ؟
قال الفاسي في شرحه : ومن تمام كلام أبي سليمان عند بعضهم : وكل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي ( ص ) فإنها مقبولة غير مردودة . وروى الباجي عن ابن عباس : إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبي ( ص ) فإن الصلاة عليه مقبولة ، والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعضا ويرد بعضا ، ثم ذكر نحوه عن الشيخ أبي طالب المكي وحجة الاسلام الغزالي . وقال العراقي : لم أجده مرفوعا ، وإنما هو موقوف على أبي الدرداء . ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل .
والذي يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أنها لا ترد أصلا مع أن كلمة الشهادة قد ترد فلذا استشكله السنوسي وغيره . والذي ينبغي حمل كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة دعاء والدعاء منه المقبول ومنه المردود ، وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما دعاه وقد يجيبه بغيره لمقتضى حكمته خرجت الصلاة من عموم الدعاء ، لان الله تعالى قال : * ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) * ( الأحزاب : 65 ) بلفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددي مع الافتتاح بالجملة الاسمية المفيدة للتوكيد وابتدائها بأن لزيادة التوكيد ، وهذا دليل على أنه سبحانه لا يزال مصليا على رسوله ( ص ) ، ثم أمتن سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة أيضا ليحصل لهم بذلك زيادة فضل وشرف ، وإلا فالنبي ( ص ) مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه ، فيكون دعاء المؤمن بطلب الصلاة من ربه تعالى مقبولا قطعا : أي مجابا لاخباره سبحانه وتعالى بأنه يصلي عليه . بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات ، وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن من يثاب عليها أو لا يثاب ، بل معناه أن هذا الطلب والدعاء مقبول غير مردود . وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدمناه ، فعلم أنه لا إشكال في كلام السلف ، وأن له سندا قويا وهو : إخباره تعالى الذي لا ريب فيه ، فاغتنم هذا التحرير العظيم الذي هو من فيض الفتاح العليم ، ثم رأيت الرحمتي ذكر نحوه . قوله : ( فقيد المأمول ) أي قيد الثواب الذي يؤمله العبد ويرجوه ، وهو هنا محو الذنوب بالقبول : أي المتوقف على



[1] قوله : ( فليكثر بالصلاة ) قال الفاسي : الباء زائدة في المفعول للتوكيد ، ويحتمل ان تكون متعلقة بمحذوف : اي فليكثر اللهج بالصلاة ، أو يكون فليكثر مضمنا معنى فليلهج ونحو ذلك ا ه‌ . منه .

560

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست