responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 533


وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر . وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب ، وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث وأن الزيادة ، مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع ما لم يكن إماما فلا يطول ، وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير ، وهذا يفيد أن كراهة تركها فوق التنزيه وتحته المكروه تحريما ، وبهذا يضعف قول البحر : إن الكراهة هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر .
تنبيه : السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم ، إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم ، لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة ، كذا في شرح درر البحار ، فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي مفخمة .
مطلب في إطالة الركوع للجائي قوله : ( وكره تحريما ) لما في البدائع والذخيرة عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها . وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمرا عظيما : يعني الشرك ، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك أيضا ، وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد ، وتوهم بعضهم من كلام الامام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد الشرك في العمل لان أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر ، لأنه ما أراد التذلل والعبادة له ، وتمامه في الحلية والبحر . قوله :
( إطالة ركوع أو قراءة ) وكذا القعود الأخير قبل السلام . وذكر في السراج أن فيه خلافا ، وأشار إلى أن الكلام في المصلي ، فلو انتظر قبل الصلاة ففي أذان البزازية : لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز لواحد بعد الاجتماع ، لا إلا إذا كان داعرا شريرا ا ه‌ . قوله : ( أي إن عرفه ) عزاه في شرح المنية إلى أكثر العلماء : أي لان انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب والإعانة على الخير . قوله : ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه إعانة على الطاعة ، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم ، بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد ، ولفظة لا بأس تفيد في الغالب أن تركه أفضل . وينبغي أن يكون هنا كذلك ، فإن فعل العبادة لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى لا شك أن تركه أفضل ، لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها ، فالأولى تركه . شرح المنية . قوله : ( ولو أراد التقرب إلى الله تعالى ) أي خاصة من غير أن يتخالج قلبه سوى التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة ، فيكون حينئذ هو الأفضل ، لكنه في غاية الندرة .
ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد الله على طاعته ، فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها . شرح المنية ملخصا .
أقول : قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب ، فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا ، وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة

533

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست