responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : حاشية رد المحتار ( عدد الصفحات : 714)


ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء الدين ، فإذا أنكر ذلك ولم يرها شيئا ثابتا ومعتبرا في الدين يكون قد استخف بها واستهانها وذلك كفر . تأمل مطلب : في قولهم الإساءة دون الكراهة قوله : ( وقالوا الخ ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب الأصول . لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة ، وهو المناسب هنا لقول التحرير :
وتاركها يستوجب إساءة : أي التضليل واللوم . وفي التلويح : ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام ، وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية ، فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها ، ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر : حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا ه‌ وعن هذا في البحر : إن الظاهر من كلامهم أن الاثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح ، وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح . ولا شك أن الاثم بعضه أشد من بعض ، فالاثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب اه‌ ملخصا . وظاهره حصول الاثم بالترك مرة ، ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل الاصرار ، وكذا ما يأتي قريبا عن الخلاصة ، وكذا ما مر في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة ، إن اعتاده أثم وإلا لا ، وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف ، وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال ، وأبو يوسف بالتأديب ا ه‌ . فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الاصرار توفيقا بين كلامهم . قوله : ( على ما ذكره ) وإلا فهي أكثر كما سيأتي ، وقد عد منها الشرنبلالي في مقدمته نور الايضاح إحدى وخمسين . قوله : ( ثلاثة وعشرون ) أنث لفظ العدد لحذف المعدود ح . قوله : ( للتحريمة ) أي قبلها ، وقيل معها كما سيذكره الشارح في الفصل الآتي . قوله : ( في الخلاصة الخ ) حكي في الخلاصة أولا خلافا : وقيل يأثم ، وقيل لا ، ثم قال :
والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا اه‌ . وجزم به في الفيض وكذا في المنية . قال شارحها :
يأثم لا لنفس الترك ، بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب عليها النبي ( ص ) مدة عمره ، وهذا مطرد فجميع السنن المؤكدة ا ه‌ . والتعليل المذكور مأخوذ من الفتح ، ورده في البحر بقوله بعد ما قدمناه عنه .
فالحاصل أن القائل بالاثم في ترك الرفع بناء على أنه من سنن الهدى فهو سنة مؤكدة ، والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ .
قلت : لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الاثم بتركه مرة واحدة بلا عذر ، فيتعين تقييد الترك بالاعتياد والإصرار توفيقا بين كلامهم كما قدمناه ، فإن الظاهر أن الحامل على الاصرار على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم المبالاة ، لا بمعنى الاستهانة والاحتقار ، وإلا كان كفرا كما مر خلافا لما فهمه في النهر ، فتدبر . قوله : ( أي تركها بحالها ) قال في الحلية : ظن بعضهم أنه أراد بالنشر تفريج الأصابع هو غلط ، بل أراد به النشر عن الطي : يعني برفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة . ثم لا يخفى أنه لا تتوقف السنة على ضم الأصابع

511

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست