responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 508


والبحر وغيرهما من باب سجود السهو من أن المؤتم لو قام ساهيا في القعدة الأولى يعود ويقعد ، لان القعود فرض عليه بحكم المتابعة ، حتى قال في البحر : ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض ، وقال في النهر : والذي ينبغي أن يقال : إنها واجبة في الواجب فرض في الفرض ا ه‌ .
أقول : الذي يظهر أنهم أرادوا بالفرض الواجب ، وكون المتابعة فرضا في الفرض لا يصح على إطلاقه ، لما صرحوا به من أن المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر التشهد في آخر الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصلاة بعد قعود الامام قدر التشهد ، وإلا لا ، مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة ، فلو كانت المتابعة فرضا في الفرض مطلقا لبطلت صلاته مطلقا : نعم تكون المتابعة فرضا ، بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده ، كما لو ركع إمامه فركع معه مقارنا أو معاقبا وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه ، فلو لم يركع أصلا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته .
والحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الامام مثل أن يقارن إحرامه لاحرام إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه ، ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه .
ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه . ومتراخية عنه ، فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضا في الفرض ، وواجبا في الواجب ، وسنة في السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما قدمناه . ولا يشكل مسألة المسبوق المذكورة ، لان القعدة وإن كانت فرضا لكنه يأتي بها في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامه ، فقد وجدت المتابعة المتراخية فلذا صحت صلاته ، والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارنة والمعاقبة لا تكون فرضا بل تكون واجبة في الواجب وسنة في السنة عند عدم المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضا ، والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنة عنده لا عندهما ، وهذا معنى ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة من واجبات الصلاة ثم ذكرها في السنن ، ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها .
إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال : إن المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه ومن قال : إنها واجبة كما في شرح المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير ، ومن قال : إنها سنة أراد به المقارنة ، الحمد لله على توفيقه ، وأسأله هداية طريقه .
مطلب : المراد بالمجتهد فيه قوله : ( يعني في المجتهد ) المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنيا على دليل معتبر شرعا بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره ، حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم وحكم به حاكم يراه نفذ حكمه ، وإذا رفع حكمه إلى حاكم آخر يراه وجب عليه إمضاؤه ، بخلاف ما إذا كان قولا مخالفا للكتاب كحل متروك التسمية عمدا أو السنة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك مما سيجئ في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهدا فيه ، حتى إذا رفع حكمه إلى من يراه لا ينقضه ولا يمضيه ، وأفاد وجوب المتابعة في المتفق عليه بالأولى ، وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة ، كما لو زاد سجدة أو قام إلى الخامسة ساهيا كما مر عن شرح المنية . ومثال ما تجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد ما ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله :

508

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست