responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 486


لامامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده ، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح ، بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته ، فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة ، نعم متابعته لامامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله : واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة الخ ، واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن ، فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها . قوله :
( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لان العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على المعتمد ، فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت ، لا لو خرج منه دم ط ، وسيأتي بيانه في باب الوتر . قوله : ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب ، فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله : ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف : أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء ، حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله ، وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها ، كما لو حلقوا حولها .
مطلب : قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه قال الرحمتي : وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الاطلاق اعتمادا على التقييد في محله . قال في البحر : وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب ، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والاخذ عن الأشياخ ا ه‌ فافهم . قوله :
( بشرطهما ) أما الأول ، فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة . وأما الثاني ، فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الامام إمامتها على ما سيأتي ح . والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه مضاف فيعم ، أبو السعود . قوله : ( وتعديل الأركان ) سيأتي تفسيره عند ذكره له في واجبات الصلاة . قوله : ( وبسطناه في الخزائن ) حيث قال بعد قوله : وهو المختار قلت ، لكنه غريب لم أر من عرج عليه ، والذي رجحه الجم الوجوب ، وحمل في الفتح وتبعه في البحر قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف .
قلت : أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا لهما فتنبه ا ه‌ . وهو مأخوذ من النهر .
أقول : والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي ، هو أن أبا يوسف أثبت القرضية بحديث المسئ صلاته وهو خبر آحاد ، والدليل القطعي أمر بمطلق الركوع والسجود ، فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف لا يقول به ، وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع الاشكال وارتفع الخلاف . ويرد عليه ما علمته . وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصلاة بترك التعديل المذكور عند أبي يوسف ، وهما لا يقولان به ، فالخلاف باق ، ويلزم الزيادة على النص أيضا ، لان مقتضى النص الاكتفاء بمسمى ركوع وسجود فالاشكال باق أيضا ، لكن أجاب بعض المحققين عن الاشكال بجواب حسن ذكرته فيما علقته على

486

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست