responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 475


غير الصلاة كالزكاة والصوم والحج والكفارة كانت معتبرة ويكون متنفلا إلا في كفارتين من جنس واحد ، فيكون مفترضا ا ه‌ ملخصا ، وتمامه فيما علقناه على البحر . فعلم أن رواية الجامع الكبير مخالفة لرواية المنتقى فلا يصير شارعا في الصلاة أصلا إذا جمع في النية بين فرضين كل منهما قضاء ، أو أحدهما أداء والآخر قضاء . أو لم يدخل وقته ، أو جنازة ، أو منذور أو غيره من الواجبات ، وقيل يصير متنفلا فلم تعتبر القوة على رواية الجامع إلا فيما إذا جمع بين فرض وتطوع فإنه يكون مفترضا عندهما لقوته . وقال محمد : إن كانت في الصلاة تلغو فلا يصير شارعا فيهما ، وإن كانت في صوم أو زكاة أو حج نذر مع تطوع يكون متنفلا ، بخلاف حجة الاسلام والتطوع ، فإنه مفترض اتفاقا كما أوضحه الفارسي في شرحه ، والله أعلم . قوله ( فللفرض ) أي خلافا لمحمد كما علمته آنفا . قوله : ( ولو نافلتين ) قد تطلق النافلة على ما يشمل السنة وهو المراد هنا قوله : ( فعنهما ) ذكره في الأشباه ثم قال :
ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود . ا ه‌ : أي فكذا الصوم عن اليومين ، وأيده العلامة البيري بأنه يجزيه الصوم في الواجبين ، ففي غيرهما أولى لما في خزانة الأكمل : لو قال لله علي أن أصوم رجب ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه ، بخلاف ما لو كان أحدهما رمضان ، ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب صوم شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شئ ا ه‌ . لكن ليس في هذا جمع بين نيتين بل هو نية واحدة أجزأت عن صومين ، ولم يذكر الشارح هذه المسألة لان كلامه في الصلاة ولا تتأتى فيها .
ويمكن تصويره فيما لو نوى سنة العشاء والتهجد بناء على ما رجحه ابن الهمام من أن التهجد في حقنا سنة لا مستحب . قوله : ( فنافلة ) لأنها صلاة مطلقة وتلك دعاء . قوله : ( ولا تبطل بنية القطع ) وكذا بنية الانتقال إلى غيرها ط قوله : ( ما لم يكبر بنية مغايرة ) بأن يكبر ناويا النفل بعد شروع الفرض وعكسه ، أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه ، أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسه . وأما إذا كبر بنية موافقة كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير تلفظ بالنية فإن النية الأولى لا تبطل ويبنى عليها . ولو بنى على الثانية فسدت الصلاة ط . قوله : ( الصوم ) ونحوه الاعتكاف ، ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير ما هو فيه ط ، والله أعلم .
باب صفة الصلاة قوله : ( شروع في المشروط ) هذا يفيد أن المراد بالصفة الأوصاف النفسية للصلاة ، وهي الاجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من القيام والركوع والسجود ، لان ذلك هو المشروط ، وسيأتي أن الأولى خلافه ط . قوله : ( هي لغة مصدر ) يقال وصف الشئ وصفا وصفة : نعته ، والصفة كالعلم والسواد . قاموس .

475

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست