responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 449


إن صح مشكل ، فإن المذهب أن النية شرط لا يشترط مقارنتها فلا يضر إيجادها قبل الوقت واستصحابها إلى وقت الشروع بعد دخوله كغيرها من الشروط ا ه‌ . وتبعه في البحر والنهر .
أقول : إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كما اقتضاه قوله واستصحابها إلى وقت الشروع ، ففيه أن هذه نية مقارنة ، والكلام في النية المتقدمة بلا اشتراط استصحابها إلى وقت الشروع كما اقتضاه ما نقله الشارح عن البدائع ، وهذه لا تصح إذا عزبت عنه قبل الوقت ، لأن النية وإن لم تشترط مقارنتها للشروع يشترط عدم المنافي لها ، ولا يخفى أن عدم دخول الوقت مناف لنية فرض الوقت لأنه لا يفرض قبل دخول وقته فليتأمل . قوله : ( جاز ) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمراد به ما كان من أعمال الدنيا كما في التاترخانية . وفي البحر : المراد به الفاصل الأجنبي ، وهو ما لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب والكلام ، لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية ، وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي : ألا ترى أن من أحدث في صلاته له أن يفعل ذلك ولا يمنعه من البناء ا ه‌ . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد ما في البدائع جواز تقديم نية الاقتداء على الوقت كنية الصلاة ، أو المراد تقديمها على شروع الامام ، ويأتي تمام الكلام على ذلك . ثم إن هذا المفاد ذكره في النهر بحثا وقال : ولم أر فيه غير ما علمت : أي لم ير فيه نقلا صريحا غير ما يفيده كلام البدائع . قوله : ( بينهما ) أي بين النية والتكبيرة . قوله : ( وهو كل ما يمنع البناء ) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازا عن المشي والوضوء ، لكن في هذه الكلية نظر ، لان القراءة تمنع البناء أيضا ، والظاهر أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة ، فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا . قوله : ( وشرط الشافعي قرانها ) أي جمعها مع التكبير ، وبه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة .
مطلب : في حضور القلب والخشوع وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني : يجب حضور القلب عند التحريمة ، فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة . وقال البقالي : لم ينقص أجره إلا إذا قصر ، وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه ، لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية ، ولم يعتبر قول من قال : لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه ، كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها .
واعلم أن حضور القلب : فراغه عن غير ما هو ملابس له ، وهو ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم ، فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه‌ .
قوله : ( ولا عبرة بنية متأخرة ) لان الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة فلا ينبني الباقي عليه ، وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي . حتى لو نوى عند [1] قوله الله قبل أكبر لا يجوز ، لان الشروع يصح بقوله الله ، فكأنه نوى بعد التكبير ، حلية عن البدائع . قوله : ( إلى الركوع ) فيه أن الكرخي لم



[1] قوله : ( عند ) لعله عقب ا ه‌ . منه .

449

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست