responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 420


ونحوه على قول أبي يوسف ، فافهم . قوله : ( بين الأذان والإقامة ) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم . بحر . قوله : ( في الكل ) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية . قال في العناية : أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول : يعني الأصل وهو تثويب الفجر ، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه‌ . قوله : ( للكل ) أي كل أحد ، وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتي والمدرس ، واختاره قاضيخان وغيره . نهر .
قوله : ( بما تعارفوه ) كتنحنح ، أو قامت قامت ، أو الصلاة الصلاة ، ولو أحدثوا إعلاما مخالفا لذلك جاز . نهر عن المجتبى . قوله : ( ويجلس بينهما ) لو قدمه على التثويب لكان أولى ، لئلا يوهم أن الجلوس بعده . نهر . قوله : ( إلا في المغرب ) قال في الدرر : هذا استثناء من يثوب ويجلس ، لان التثويب لاعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت ا ه‌ . واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل في الكل . قال الشيخ إسماعيل : وليس كذلك ، لما مر عن العناية من استثناء المغرب في التثويب ، وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها ا ه‌ .
قلت : قد يقال : ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين آية ثم يثوب كما قدمناه ، أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع منه ، وعليه يحمل ما في النهر ، فتدبر . قوله : ( فيسكت قائما ) هذا عنده ، وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب ، والخلاف في الأفضلية ، فلو جلس لا يكره عنده ، ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الاذان ، وهو متفق عليه ، وتمامه في البحر . قوله : ( سنة 187 ) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي . ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 197 ، وأن ابتداؤه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره . قوله : ( ثم فيها مرتين ) أي في المغرب كما صرح به الخزائن ، لكن لم ينقله في النهر ، ولم أره في غيره ، وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح ، أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين ، وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ، ولم أر من ذكره أيضا . قوله : ( وهو بدعة حسنة ) قال في النهر عن القول البديع : والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة . وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك ، وفيه نظر ا ه‌ ملخصا .
مطلب في أذان الجوق فائدة أخرى : ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية ا ه‌ . قال الرملي في حاشية البحر : ولم أر نصا صريحا في جماعة الاذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة ؟ وذكره الشافعية بين يدي الخطيب . واختلفوا في استحبابه وكراهيته . وأما الاذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله : وإذا أذن المؤذنون الاذان الأول

420

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست