responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 418


الأصح كما في القهستاني عن المنية ، وهو الصحيح كما في البحر والتبيين . وقال مشايخ مرو : يمنة ويسرة في كل ، كذا في القهستاني ح . قال في الفتح : والثاني أوجه . ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف . قوله : ( ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلواني : إنه لا يلتفت ، لعدم الحاجة إليه ح . وفي البحر عن السراج أنه من سنن الاذان ، فلا يخل المنفرد بشئ منها ، حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول . قوله : ( مطلقا ) للمنفرد وغيره المولود وغيره ط . قوله : ( ويستدير في المنارة ) يعني إن لم يتم الاعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه ، ولم تكن في زمنه ( ص ) مئذنة . بحر .
مطلب : في أول من بنى المنائر للاذان قلت : وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي : أن أول من رقي منارة مصر للاذان شرحبيل بن عامر المرادي ، وبنى سلمة المنابر للاذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك . وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت : كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ( ص ) مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد ، وقد رفع له شئ فوق ظهر .
قوله : ( ويخرج رأسه منها ) أي من كوتها اليمنى آتيا بالصلاة ، ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوة اليسرى آتيا بالفلاح . درر وغيرها . وهذا إذا كانت بكوات ، أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة .
إسماعيل . قوله : ( بعد فلاح الخ ) فيه رد على من يقول : إن محله بعد الاذان بتمامه ، وهو اختيار الفضلي . بحر عن المستصفى . قوله : ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية ، لأنه قد يكون عبادة ، كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية ، أو لان النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة ، فتكون أفضل . بحر . قوله : ( لأنه وقت نوم ) أي فخص بزيادة إعلام دون العشاء ، فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط . قوله : ( ويجعل أصبعيه الخ ) لقوله ( ص ) لبلال رضي الله عنه اجعل إصبعيك في أذنيك ، فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن ، لان أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه ، وكذا إحدى يديه على ما روي عن الامام . إمداد وقهستاني عن التحفة : قوله : ( فأذانه ) تفريع على قوله : ندبا قال في البحر : والامر :
أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو لم يفعل كان حسنا .
فإن قيل : ترك السنة كيف يكون حسنا ؟ قلنا : إن الاذان معه أحسن ، فإذا تركه بقي الاذان حسنا ، كذا في الكافي ا ه‌ فافهم . قوله : ( فيما مر ) قيد به لئلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون الاذان ، وأن المرأة تقيم ولا تؤذن ، وأن الاذان آكد في السنية منها كما يأتي ، وأراد بما مر أحكام الاذان العشرة المذكورة في المتن ، وهي أنه سنة للفرائض ، وأنه يعاد إن قدم على الوقت ، وأنه يبدأ بأربع تكبيرات ، وعدم الترجيع ، وعدم اللحن والترسل والالتفات والاستدارة ، وزيادة :
الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ، وجعل أصبعيه في أذنيه ، ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في الإقامة : فأبدل الترس بالحدر ، والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة ، . وذكر أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه ، فبقيت الاحكام السبعة مشتركة . ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في المنارة ، فكان عليه أن يتعرض لذلك ا ه‌ ح .

418

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست