responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 410


عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر [1] ، وقيل لان أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجد ، وقيل لأنه تشبه باليهود . وعليه مشى في الخانية . ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر . حلية . قوله :
( ومغتسل ) أي موضع الاغتسال في بيته . تأمل . قوله : ( حمام ) لمعنيين : أحدهما : أنه مصب الغسالات . والثاني : أنه بيت الشياطين ، فعلى الأول إذا غسل منه موضعا لا تكره ، وعلى الثاني تكره ، وهو الأولى لاطلاق الحديث إلا لخوف فوت الوقت ونحوه . إمداد ، لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة . وأما الصلاة خارجة : أي موضع جلوس الحمامي ، ففي الخانية لا بأس بها ، وفي الحلية أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا ، وفيها أيضا : لو هجر الحمام ، قيل يحتمل بقاء الكراهة استصحابا لما كان ، ويحتمل زوالها لان الشيطان كان يألفه لما فيه من كشف العورات ونحو ذلك ، والأول أشبه ، ولن لم يسق إليه الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه مشتق من الحميم :
وهو الماء الحار ولم يوجد فيه . وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام لم تكره الصلاة أيضا ا ه‌ .
مطلب : تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه : يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية ، ويأخذ مما ذكروه عندنا ، ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا يحلفون في بيت عباداتهم . في التاترخانية : يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة ، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا ه‌ . قال في البحر ، والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند إطلاقهم ، وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه‌ . فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى ، وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها . قوله : ( وبطن واد ) أي ما انخفض من الأرض ، فإن الغالب احتواؤه على نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه ط . قوله :
( ومعاطن إبل وغنم ) كذا في الاحكام للشيخ إسماعيل عن الخزانة السمرقندية ، ثم نقل عن الملتقط أنها لا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيدا من النجاسة . وفي الحلية قال ( ص ) : صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . وأخرج أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلوا فيها فإنها خلقت من بركة وأخرجه مسلم مختصرا . ومعاطن الا به : وطنها ثم غلب على مبركها حول الماء . والأولى الاطلاق كما هو ظاهر الحديث . ومرابض الغنم : مواضع مبيتها ا ه‌ . والظاهر أن معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلفت على صفة تشبههم من النفور والإيذاء ، فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله بعض الشافعية : أي فيبقى باله مشغولا حال سجوده ، وبهذا فارقت الغنم .
ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها .
تنبيه : استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى ( ص ) كان يصلي النافلة على بعيره . وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها ا ه‌ شبراملسي على شرح المنهاج للرملي .



[1] قوله : ( وفيه نظر ) لعل وجهه ان الاستحالة عندها مطهرة ا ه‌ , منه .

410

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست