responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 409


مطلب في إعراب كائنا ما كان قوله : ( كائنا ما كان ) في هذا التركيب أعاريب ذكرتها في رسالتي المسماة به الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة أظهرها أن كائنا مصدر الناقصة [1] حال وفيه ضمير يعود على الشاغل هو اسمها ، وما خبرها ، وهي نكرة موصوفة بكان التامة : أي حال كون الشاغل شيئا متصفا بصفة الوجود ، والمعنى : تعليق الكراهة على أي شاغل وجد لا بقيد زائد على قيد الوجود . قوله :
( فهذه نيف وثلاثون وقتا ) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد تخفف وفي آخره فاء : ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس ، والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر ، وهي :
الشروق ، الاستواء ، الغروب ، بعد صلاة فجر أو عصر ، قبل صلاة فجر أو مغرب ، عند الخطب العشرة ، عند إقامة مكتوبة وضيق وقتها ، قبل صلاة عيد فطر وبعدها في مسجد ، وقبل صلاة عيد أضحى ، وبعدها في مسجد بين صلاتي جمع عرفة ، وبعدهما بين جمع مزدلفة ، عند مدافعة بول أو غائط أو كل منهما أو ريح ، عند طعام يتوقه ، عند كل ما يشغل البال ، وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير ، عند اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط .
واعلم أنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت ، ولهذا أثر في الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غيره ، ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض وما في معناها ، وبه صرح في العناية وغيرها ، لكن كون النهي في البواقي مؤثرا في النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين ، فإن المكر وفيهما الصلاة الوقتية فقط دون غيرها ، فإن في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليل الجماعة ، وفي تأخير المغرب إلى الاشتباك تشبها باليهود كما صرحوا به وذلك خاص بهما ، وقدمنا أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت نفسه ، وأن الأوجه كما حققه في البحر تبعا للحلية كون الكراهة في كل من التأخير والأداء لا في التأخير فقط ، فافهم . قوله : ( وكذا تكره الخ ) لما ذكر الكراهة في الزمان استطرد ذكر الكراهة في المكان ، وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة . قوله : ( كفوق كعبة الخ ) [2] أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به ، وقوله وفي طريق لان فيه منع الناس من المرور وشغله بما ليس له لأنها حق العامة للمرور ، ولما رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله ا ه‌ . ومعاطن الإبل : مباركها ، جمع معطن : اسم مكان ، والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء وضمها : ملقى الزبل ، والمجزرة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضا : موضع الجزارة : أي فعل الجزار : أي القصاب . إمداد . قوله : ( ومقبرة ) مثلث الباء ح . واختلف في علته ، فقيل : لان فيها



[1] قوله : ( ان كائنا مصدر الناقصة الخ ) هكذا بخطه ، ولا يخفى ما في هذه العبارة من النظر فتدبر ا ه‌ . مصححه .
[2] أقول : قد عقد الحديث العلامة نجم الدين الطرسوسي في منظومته الفوائد فقال : نهى الرسول محمد خير البشر * عن الصلاة في بقاء تعتبر معاطن الجمال ثم مقبرة * مزبلة طريق ثم مجزره وفوق بيت الله والحمام * والحمد لله على التمام ا ه‌ . منه .

409

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست