responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 394


والبرهان الكبير قال : لا ينوي القضاء لعدم وقت الأداء ، وبه صرح في الفتح أيضا ، فأين الالحاق دلالة مع عدم المساواة ؟ فلو كان بطريق الالحاق أو القياس لجعلوا لها وقتا خاصا بها تكون فيه أداء ، وإنما قدروه موجودا لايجاب فعلها بعد الفجر ، وليس معنى التقدير ما قاله الشافعية كما علمت ، وإلا لزم كونها فيه أداء ، وقد علمت قول الزيلعي : إنه لم يقل به أحد : أي بكونها أداء ، لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر .
والأحسن في الجواب عن المحقق الكمال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال ليقيس عليه مسألتنا أو يلحقها به دلالة ، وإنما ذكره دليلا على افتراض الصلوات الخمس وإن لم يوجد السبب افتراضا عاما ، لا قوله : وما روى معطوف على قوله : ما تواطأت عليه أخبار الاسراء وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يجاب عنه بما قاله المحشي من ورود النص بإخراجهما من العموم .
هذا ، وقد أقر ما ذكره المحقق تلميذاه العلامتان المحققان ابن أمير حاج والشيخ قاسم .
والحاصل أنهما قولان مصححان ، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو الإمام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه . قوله : ( ولا يساعده ) الضمير راجع إلى ما ذكره الكمال ح . قوله : ( حديث الدجال ) هو ما قدمناه في كلام الكمال . قال الأسنوي : فيستثنى هذا اليوم مما ذكره فالمواقيت ، ويقاس اليومان التاليان له ، قال الرملي في شرح المنهاج : ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ا ه‌ . ح . قال في إمداد الفتاح : قلت ، وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص ، كذا في كتب الأئمة الشافعية ، ونحن نقول بمثله ، إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلوات ا ه‌ .
مطلب في طلوع الشمس من مغربها تنبيه : ورد في حديث مرفوع أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها . قال الرملي الشافعي في شرح المنهاج وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها ، لأنه بمنزلة زوالها ، ووقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله ، والمغرب بغروبها . وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال ، لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لإنبهامها على الناس ، فحينئذ قياس ما مر أنه يلزم قضاء الخمس ، لان الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس ا ه‌ . قوله : ( لأنه وإن وجب ) علة لعدم المساعدة ح .
قوله : ( أكثر من ثلاثمائة ظهر الخ ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنة فما قبل الزوال نحو نصف سنة ولا يتكرر فيه الظهر هذا العدد ، فالمناسب تعبير الكمال بما مر من قوله : فقد وجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين ، لكنه ظاهر في المثلين لأنه قريب فمن خمسة أسداس النهار ، بخلاف المثل ، والأظهر قوله في الشرنبلالية : وإن وجب أكثر من ثلاثمائة عشاء مثلا قبل طلوع الفجر . قوله : ( مثلا ) أي إن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك ح . قوله : ( فيه ) أي في حديث الدجال . قوله : ( وأما فيها ) أي في مسألتنا . وفي بعض النسخ فيهما : أي في العشاء والوتر .

394

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست