responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 362


طبخت في الخمر لا تطهر أبدا ، وبه يفتى ا ه‌ : أي إلا إذا جعلها في خل كما نقله بعضهم عن مختصر المحيط ، وقدمناه عن الخانية ، فافهم . قوله : ( ولو انتفخت من بول الخ ) إن كان هذا قول أبي يوسف فظاهر ، وإن كان قول الإمام ، فقد يفرق بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ ، ثم لا يمكن هنا تطهيرها بجعلها في الخل ، لان البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر . قوله : ( وجففت ) ظاهره أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة . قوله : ( فيطهر ) لانقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خلا ، والله أعلم . فصل الاستنجاء بإضافة فصل إلى الاستنجاء ، وهو خبر لمبتدأ محذوف ، وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر . قوله : ( إزالة نجس الخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو : وهو ما يخرج من البطن أو غسله . وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح به في السراج ، فلذا عدل عنه الشارح . وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما يأتي ، وجزم به في الامداد ، ويأتي تمام كلامه عليه . قوله : ( فلا يسن من ريح ) لان عينها طاهرة ، وإنما نقضت لإنبعاثها عن موضع النجاسة ا ه‌ . ح ، ولان بخروج الريح لا يكون على السبيل شئ فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى . بحر . قوله : ( وحصاة ) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر فهي خارجة بقوله : عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا للحصاة ا ه‌ . ح . قوله : ( ونوم ) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه‌ . ح . قوله : ( وفصد ) أي الدم الذي على موضع الفصد ، لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال عنه ا ه‌ . ح . قوله :
( وهو سنة مؤكدة ) صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل ، وعلله في الكافي بمواظبته عليه ( ص ) . ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه ، وعليه فيكره تركه كما في الفتح مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ونحوه في الحلية ، وأوضح المقام الشيخ إسماعيل [1] في شرحه على الدرر فراجعه ، ثم رأيته في البدائع صرح بالكراهة . قوله : ( مطلقا ) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا . ط ، وسواء كان بالماء أو بالحجر ، وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما ذكره هنا . قوله : ( وما قبل الخ ) دفع لما يخالف الاطلاق المذكور ، والقائل بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي



[1] قوله : ( وأوضح المقام الشيخ إسماعيل ) أقول : عبارة الشيخ إسماعيل هكذا قيل ، وكان ينبغي ان يكره تركه كسائر السنن المؤكدة غير أنها : اي الكراهة سقطت بقوله عليه الصلاة والسلام " من استجمر فليوتر ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج " قلت جاز ان يكون قوله ومن لا فلا حرج متصلا بالايتار دون الاستجمار : اي من لم يوتر فلا حرج ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي كراهة الترك فلا يترك بهذا الدليل المحتمل . ولو سلم نه متصل بالاستجمار أي من ترك الاستجمار فلا حرج عليه فنفى الحرج عن تاركه ، والسنة هو الاستنجاء بالماء أو بالأحجار لا بالأحجار خاصة . على أن نفي الحرج لا يوجب نفي الكراهة والا لزم ان لا يكون سؤر الهرة مكروها ، لان سقوط نجاسة سؤرها ليس الا لدفع الحرج ، فلو كان في الكراهة حرج أيضا لسقطت الكراهة كما سقطت النجاسة ، الا ان يقال قوله ومن لا فلا حرج تنصيص بنفي الحرج ، والمنصوص ينصرف إلى الكامل ، ولا يكمل الا بانتفاء الكراهة ، بخلاف الهرة فان انتفاء الحرج فيها ليس بمنصوص فلا ينصرف إلى الكامل ، كذا في شرح الدهلوي ا ه‌ . منه .

362

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست