responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 356


القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي ، وعلى كل فكلام المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط ، ولذا اقتصر على ذكره في الفتح .
هذا : وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية ، وهو أن مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن مبنية في الأصل على أحد قولين : إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه ، وإما على ما روي عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء ، وهكذا ثلاث مرات فإنه يطهر ، وعليه الفتوى خلافا لمحمد كما في شرح المنية ، فمن بنى ذلك على الأول اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر ، والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف ، ومن بنى على الثاني اكتفى بالغسل ثلاثا ، لان الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهر بالغسل ثلاثا فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا ا ه‌ . وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال : إنه الأشبه ، فليكن التعويل عليه في الفتوى ا ه‌ . ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح ، فكان على الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه ، فافهم ، ثم قال سيدي عبد الغني : وهذا بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب الحمر التي تجلب في زماننا من ديار بكر ، فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون ، ومن هذا القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود يتولد في الماء فتكون طاهرة ، لكن بيعها باطل ، ولا يضمن متلفها ، ولا يملك ثمنها بالقبض لان الميتة ليست بمال ا ه‌ . ملخصا .
أقول : الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم سائل فهي نجسة ، وإلا فطاهرة فلا يحك بنجاستها قبل العلم بحقيقتها . وأما حكم بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا بيع دود القز وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى به ، وكذا بعي النحل والعلق مع تصريحهم بأنه لا يجوز بيع الهوام ، وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال وأنفسها ، والضنة بها أكثر من دود القز ، وقد سمعت أن الدودة نوعان : نوع منها حيواني يخنق بالخل أو بالخمر ، ونوع منها نباتي ، والأجود في الصبغ الأول ، والله أعلم .
مطلب في حكم الوشم تنبيه مهم : يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد ، وهو أنه كالإختضاب أو الصبغ بالمتنجس ، لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم ، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر ، فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه لا يزمل إلا بسلخ الجلد أو جرحه ، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى ، وقد صرح به في القنية فقال : ولو اتخذ في يده وشما لا يلزمه السلخ ا ه‌ .
لكن في الذخيرة : لو أعاد سنه ثانيا ونبت وقوى ، فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه ، وإلا فلا وتنجس فمه ، ولا يؤم أحدا من الناس ا ه‌ : أي بناء على نجاسة السن وهو خلاف ظاهر المذهب . وقال

356

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست