responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 226


مقو للقلب ، مشجع للسوداوي ، نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء والسموم والسدد . باهي .
قوله : ( وكذا نافجته ) بكسر الفاء وفتح الجيم : وهي جلدة يجمع فيها المسك معرب نافه ا ه‌ . شيخ إسماعيل عن بعض الشروح ، لكن قال في المنح : فاؤها مفتوحة في أكثر كتب اللغة . قوله : ( مطلقا ) أي من غير فرق بين رطبها ويابسها ، وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها ، وبين كونها بحال لو أصابها الماء فسدت أو لا ا ه‌ . إسماعيل عن مفتاح السعادة ، وبه ظهر أن ما في الدرر من أنها لو كانت رطبة من غير المذبوحة ليست بطاهرة على خلاف الأصح . قوله : ( فتح ) وكذا في الزيلعي وصدر الشريعة والبحر . قوله : ( وكذا الزباد أشباه ) أي في قاعدة المشقة تجلب التيسير ، وكذا العنبر كما في الدر المنتقى ، وذكر في الفتح والحلية طهارة الزباد بحثا ولم يجدا فيه نقلا ، لكن في شرح الأشباه للعلامة البيري قال في خزانة الروايات ناقلا عن جواهر الفتاوي : الزباد طاهر . ولا يقال : إنه عرق الهرة وإنه مكروه ، لأنه وإن كان عرقا إلا أنه تغير وصار طاهرا بلا كراهة .
وفي شرح المواهب : سمعت جماعة من الثقات من أهل الخبرة بهذا يقولون إنه عرق سنور ، فعلى هذا يكون طاهرا . وفي المنهاجية من مختصر المسائل : المسك طاهر ، لأنه وإن كان دما لكنه تغير ، وكذا الزباد طاهر ، وكذا العنبر . وفي ألغاز ابن الشحنة ، قيل : إن المسك والعنبر ليسا بطاهرين ، لان المسك من دابة حية ، والعنبر خرء دابة في البحر ، وهذا القول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه كما صرح به قاضيخان . وأما العنبر فالصحيح أنه عين في البحر بمنزلة القير وكلاهما طاهر من أطيب الطيب ا ه‌ . ملخصا . وفي تحفة ابن حجر : وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه ، بل هو نبات في البحر ا ه‌ . وللعلامة البيري رسالة سماها ( السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد ) . قوله : ( وطهره محمد ) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله ( ص ) أن يشربوا من أبوال الإبل لسقم أصابهم ، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن الطهورية ، والمتون على قولهما ، ولذا قال في الامداد : والفتوى على قولهما . قوله : ( لا للتداوي ولا لغيره ) بيان للتعميم في قوله أصلا . قوله : ( عند أبي حنيفة ) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي ، لحديث العرنيين . وعند محمد يجوز مطلقا . وأجاب الامام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم ، لان المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة ، حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك ، يحل كالميتة والخمر عند الضرورة ، وتمامه في البحر .
مطلب في التداوي بالمحرم قوله : ( اختلف في التداوي بالمحرم ) ففي النهاية عن الذخيرة : يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر . وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم كما رواه البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به ، كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة ، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال : لو عرف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاء

226

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست