responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 225


وفي المحيط : صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره ، قيل لم يجز . والأصح أنه إن كان فمه مفتوحا لم يجز ، لان لعابه يسيل في كمه فينجس لو أكثر من قدر الدرهم ، ولو مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز ، لان ظاهر كل حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت ، ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي ا ه‌ .
والأشبه إطلاق الجواز عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة كما هو ظاهر ما في البدائع . حلية وأشار الشارح بقوله : ولو كبيرا ، إلى أن التقييد بالجرو لصحة التصوير بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسي ، لا لما ظنه في البحر من أن الكبير مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله ، فإنه يرد عليه كما قال المقدسي إن الصغير كذلك .
ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلا لاخراج ما لو جلس الكلب على المصلي فإنه لا يتقيد بربط فمه ، لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على حجره صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته ا ه‌ . تأمل . قوله : ( وشرط الحلواني ) صوابه الهندواني كما مر ، وهو الموجود في البحر والنهر وغيرهما . قوله : ( ولا خلاف في نجاسة لحمه ) ولذا اتفقوا على نجاسة سؤرة المتولد من لحمه ، فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام حيا ، وطهارة جلده بالدباغ والذكاة ، وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه كغيره من السباع . قوله : ( وطهارة شعره ) أخذه في البحر من المسألة المارة آنفا عن الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه ، وقد صرح فيها بطهارة شعره . ومما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار ا ه‌ . لان نجاسة جلده مبنية على نجاسة عينه ، فقد اتفق القول بنجاسة عينه ، والقول بعدمها على طهارة شعره .
ويفهم من عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره ، والمختار الطهارة وعليه يبتني ذكر الاتفاق ، لكن هذا مشكل لان نجاسة عينه تقتضي نجاسة جميع أجزائه ، ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا [1] لكن ينافيه ما مر عن الولوالجية ، نعم قال في المنح : وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل : أي لو انتفض من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل إلى جلده أو لا ، وهذا يقتضي نجاسة شعره ، فتأمل .
مطلب في المسك والزباد والعنبر قوله : ( طاهر حلال ) لأنه وإن كان دما فقد تغير فيصير طاهرا كرماد العذرة . خانية ، والمراد بالتغير الاستحالة إلى الطيبية وهي من المطهرات عندنا ، وزاد قول حلال لأنه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب . منح : أي فإن التراب طاهر ولا يحل أكله . قال في الحلية : وقد صح عن النبي ( ص ) إن المسك أطيب الطيب كما رواه مسلم ، وحكى النووي إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه . قوله : ( فيؤكل بكل حال ) أي في الأطعمة والأودية لضرورة أو لا . وفي القاموس أنه



[1] قوله : ( ما إذا كان ميتا الخ ) اي إذا كان ميتا يكون جلده نجسا وشعره طاهرا على المختار ، ويكون ما في السراج جاريا على القول بطهارة عينه ، وعلى هذا يبطل قول المحشي ويفهم من عبارة السراج الخ ، نعم يبقى الاشكال المستدرك به ، وحينئذ فال خلاف في طهارة شعره حيا وميتا نجس العين أو طاهرا .

225

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست