responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 212


إلى أني رأيت بعد ذلك في القهستاني أول فصل النجاسات ما يدل عليه ، حيث ذكر أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع جنسه مختلطا به كما روي عن محمد كما في التمرتاشي ، وإما بالخلط مع الماء كما إذا جعل الدهن في الخانية ثم صب فيه ماء مثله وحرك ثم ترك حتى يعلو وثقب أسفلها حتى يخرج الماء هكذا يفعل ثلاثا فإنه يطهر كما في الزاهدي الخ . فهذا صريح بأنه يطهر بالاجراء نظير ما قدمناه عن الخزانة وغيرها ، من أنه لو أجرى ماء إناءين أحدهما نجس في الأرض أو صبهما من علو فاختلطا طهرا بمنزلة ماء جار ، نعم على ما قدمناه عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين يتقيد بذلك هنا ، لكنه مخالف لاطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد الجريان ، هذا ما ظهر لفكري السقيم * ( وفوق كل ذي علم عليم ) * ( يوسف : 67 ) . مطلب في مقدار الذراع وتعيينه قوله : ( والمختار ذراع الكرباس ) وفي الهداية أن عليه الفتوى ، واختاره في الدرر والظهيرية والخلاصة ، والخزانة . قال في البحر : وفي الخانية وغيرها : ذراع المساحة وهو سبع قبضات فوق كل قبضة أصبع قائمة . وفي المحيط والكافي أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم . قال في النهر : وهو الأنسب .
قلت : لكن رده في شرح المنية بأن المقصود من هذا التقدير غلبة الظن بعدم خلوص النجاسة .
وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . قوله : ( وهو سبع قبضات فقط ) أي بلا أصبع قائمة ، وهذا ما في الولوالجية . وفي البحر : أن في كثير من الكتب أنه ست قبضات ليس فوق ، كل قبضة أصبع قائمة فهو أربع وعشرون أصبعا بعد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله والمراد بالإصبع القائمة ارتفاع الابهام كما في ( غاية البيان ) ا ه‌ . والمراد بالقبضة أربع أصابع مضمومة . نوح . أقول :
وهو قريب من ذراع اليد ، لأنه ست قبضات وشئ ، وذلك شبران . قوله : ( فيكون ثمانيا في ثمان ) كأنه نقل ذلك عن القهستاني ولم يمتحنه ، وصوابه : فيكون عشرا في ثمان .
وبيان ذلك أن القبضة أربع أصابع ، وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات أصابع يكون خمسا وثلاثين أصبعا ، وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين فاضربها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين وثمانمائة أصبع ، وهي مقدار عشر في عشر بذراع الكرباس المقدر بسبع قبضات ، لان الذراع حينئذ ثمانية وعشرون أصبعا ، والعشر في عشر بمائة ، فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار .
وأما على ما قاله الشارح فلا تبلغ ذلك ، لأنك إذا ضربت ثمانيا في ثمان تبلغ أربعا وستين ، فإذا ضربتها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين أصبعا وذلك ثمانون ذراعا بذراع الكرباس والمطلوب مائة ، فالصواب ما قلناه ، فافهم . قوله : ( ولو حكما الخ ) تكرار مع قوله : ولو له طول لا عرض الخ ط . قوله : ( عمقها ) بالفتح وبالضم وبضمتين قعر البئر ونحوها . قاموس . قوله : ( في الأصح ) ذكره في المجتبى والتمرتاشي والايضاح والمبتغي ، وعزاه في القنية إلى شرح صدر القضاة وجمع التفاريق ، وهو متوغل في الأغراب ، مخالف لما أطلقه جمهور الأصحاب كما في شرح

212

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست