responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 204


وهذا قولهما كما في السراج ، ومشى عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي . وأجاب عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب ، وصححه صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه ، بخلاف غير المرئية لأنه إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها ، وأيده العلامة نوح أفندي . واعترض على ما في النهر ، وأطال الكلام وأوضح المرام .
والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح . قال في المنية : وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذرت فالماء طاهر ، وإن كانت العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو نصفه أو أكثره يلاقي العذرة فهو نجس وإلا فطاهر ا ه‌ ، وعلى ما رجحه الكمال قال في الحلية : ينبغي أن لا يعتبر في مسألة السطح سوى تغير أحد الأوصاف ا ه‌ .
أقول : وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري بالنجاسات وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير ، ولا كلام في نجاستها حينئذ . وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة . قال في خزانة الفتاوي : ولو كان جميع بطن النهر نجسا ، فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإلا فلا . وفي الملتقط قال بعض المشايخ : الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريا ا ه‌ .
تنبيه مهم في طرح الزبل في القساطل قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل ، فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة ، وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة ، والحرج مدفوع بالنص . وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض فروع ، وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير ، وبما فرعوا عليها كما ذكره في الأشباه .
وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر ، وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه ، لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حينئذ يطهر ، فإذا انقطع الجريان بعد ذلك ، فإن كان الحوض صغيرا والزبل راسب في أسفله تنجس ، ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الأسود فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس ، وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا . وعن زفر :
روث ما يؤكل لحمه طاهر . وفي المبتغى بالغين المعجمة : الأرواث كلها نجسة ، إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى ، وفي هذه الرواية توسعة لأرباب الدواب ، فقلما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والاخثاء ، فتحفظ هذه الرواية ا ه‌ . كلام المبتغي . وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعد ، لان الضرورة داعية إلى ذلك ، كما أفتوا بقول محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك . وفي شرح العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعي : إذا ضاق الامر اتسع : أنه لا يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لأنه لا يمكن جريها المضطر إليه الناس إلا به ا ه‌ . وظاهره أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا عينه ا ه‌ . ما في شرح الهداية ملخصا موضحا .
أقول : ولا يخفى أن الضرورة داعية إلى العوف عن العين أيضا ، فإن كثيرا من المحلات البعيدة

204

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست