نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 200
ودرهم ، وهذا أقل أو مردود . قاموس . قوله : ( فيفسد في الأصح ) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الافساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية . قوله : ( كحية برية ) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر ، وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل . منية . قوله : ( وإلا لا ) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد . قوله : ( ما ذكر ) أي من مائي المولد وغير الدموي ط . قوله : ( لحرمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر . قوله : ( القليل ) أما الكثير فيأتي حكمه بعد . قوله : ( في الأصح ) ، أي من الروايتين ، لان له نفسا سائلة ، واتفقت الروايات على الافساد في غير الماء ، كذا في شرح الجامع لقاضيخان ، فما في المجتبى من تصحيح عدم الافساد به غير ظاهر . نهر . قوله : ( كبط وإوز ) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان ، والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة . مطلب : حكم سائر المائعات كالماء في الأصح قوله : ( وحكم سائر المائعات الخ ) فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح . محيط وتحفة . والأشبه بالفقه بدائع ا ه . بحر . وفيه من موضع آخر وسائر المائعات كالماء في القلة والكثرة : يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس ، فإذا كان غيره ينجس ا ه . ومثله في الفتح . قوله : ( في عصير ) أي في حوض فيه عصير ط . قوله : ( لم يفسد ) أي ما لم يظهر أثر النجاسة . قوله : ( مع العصير ) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في المنية عن المحيط . قوله : ( لا ينجس ) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء فتستهلك فيه النجاسة ، بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة . تأمل . قوله : ( خلافا لمحمد ) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في المنية . قوله : ( وبتغير ) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس ، وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير ، وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق به قوله بتغير ، وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لان الكلام في القليل ولا يصح إرادته هنا ، ويوجد في بعض النسخ : ينجس الكثير ، بصيغة المضارع وهو تحريف ، وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا ، فافهم . قوله : ( خلافا لمالك ) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير ، والقليل عنده ما تغير ، والكثير بخلافه . وعند الشافعي : الكثير ما بلغ القلتين ، والقليل ما دونه . وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما ، والأدلة مبسوطة في البحر . قوله : ( لا لو تغير الخ ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله
200
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين جلد : 1 صفحه : 200