responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 140


( ص ) ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال : وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به ، وأن النهي لخوف الضرر لا غير ، كما روي عن الشعبي قال : إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذي . قال في الحلية : فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على تركها ، وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها . ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين : أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهما ، بأنه لا يتمشى على قول من هذه الأقوال : نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز مطلقا إن أمن الضرر ، أما الندب فلا ، إلا أن يقال : يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه الترمذي في حديث علي ، وهو : أنه قام بعد ما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم قال : أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ( ص ) وفيه حديث : إن فيه شفاء من سبعين داء أدناها البهر لكن قال الحفاظ : إنه واه ا ه‌ ملخصا . والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس ، وفي القاموس : إنه انقطاع النفس من الاعياء .
والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائما في هذين الموضعين محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما ، ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب ، لان ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء .
وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي : ومما جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستسقاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي الشفاء ، وهذا دأبي اعتمادا على قول الصادق ( ص ) في هذا الطب النبوي الصحيح . قوله : ( وعن ابن عمر الخ ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . حلية . وقصد بذكره بيان حكم الاكل ، لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن النبي ( ص ) : أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة : قلت لأنس :
فالاكل ، فقال : ذلك أشر وأخبث . وفي الجامع الصغير للسيوطي نهى عن الشرب قائما والاكل قائما ولعل النهي لأمر طبي أيضا كما مر في الشرب . وفي الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلامي : وكره الأكل والشرب في الطريق والاكل نائما وماشيا ، ولا بأس بالشرب قائما ، ولا يشرب ماشيا ، ورخص ذلك للمسافر ا ه‌ . قوله : ( ورخص الخ ) ليس من تتمة الحديث . قوله :
( تعاهد موقيه ) تثنية موق : هو آخر العين من جهة الانف : أي لاحتمال وجود رمص ، وقدمنا أنه يجب غسل ما تحته إن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا . قوله : ( وكعبيه الخ ) هما العظمان الناتئان في الرجل . والعرقوب : العصف الغليظ الذي فوق العقب . والأخمص : من باطن القدم : ما لم يصب الأرض . قاموس .
مطلب في الغرة والتحجيل قوله : ( وإطالة غرته وتحجيله ) لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي رواية فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله حلية وبه علم أن

140

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست