responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 135


ودخوله الخلاء مستور الرأس ، وعدم التوضؤ بماء مشمس ، وأن لا يستخلص إناء لنفسه ، وترك النظر للعورة ، وإلقاء البصاق والمخاط في الماء ، وأن لا ينقصه عن مد ، وغسل الفم والأنف باليمنى ، وزاد في المنية : الوضوء على الوضوء ، وعدم نفخه في الماء حال غسل الوجه ، والتشهد عند غسل كل عضو . وزاد في الخزائن : وترك التكلم حال الاستنجاء ، وترك استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ، واستقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما ، وترك مس فرجه بعد فراغه ، والاستنجاء باليسار ، ومسحها بعده على نحو حائط ، وغسلها بعد ذلك . ورش الماء على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء ، والتوضؤ من متوضأ العامة ، وإفراغ الماء بيمينه ، فقد بلغت نيفا وسبعين كما قدمناه عن الدر المنتقى ، وقدمنا أن ترك المندوب مكروه نزيها فيزاد ترك ما يكره فعله .
ولا يخفى أن ما مر منه ما هو من آداب الوضوء ومنه ما هو من آداب مقدماته ، وبهذا تزيد على ما ذكر بكثير ، فإنه بقي للاستنجاء آداب كثيرة ستأتي . قوله : ( ودلك أعضائه ) علمت ما فيه ، وقوله في المرة الأولى : عزاه في النهر إلى المنية ، لكنه لم يذكره في المنية هنا وإنما ذكره في الغسل ، وعلله في الشرح بقوله : ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين ا ه‌ . لكن قال في الحلية : الظاهر أنه قيد اتفاقي . قوله : ( وتقديمه الخ ) لان فيه انتظار الصلاة ، ومنتظر الصلاة كمن هو فيها بالحديث الصحيح ، وقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنها . شرح المنية الكبير . وفي الحلية : وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء ، لأنه مقصود لفعل الصلاة ا ه‌ . قوله : ( وهذه ) أي مسألة تقديمه على الوقت .
مطلب : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل قوله : ( المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل ) هذا لأصل لا سبيل إلى نقضه بشئ من الصور ، لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى ، كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشئ من تلك الحيثية ، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل ، وإلا تتكاذب القضيتان وهذا بديهي ، نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة ا ه‌ حموي .
أقول : فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية .
بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال الامر وسقوط الواجب به ، وإنما للأول فضيلة التقديم ، وكذا إنظار المعسر واجب دفعا لاذاه بالمطالبة ، وفي إبرائه ذلك مع ، زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية ، فللإبراء زيادة فضيلة الاسقاط ، وكذلك إفشاء السلام سنة لاظهار التواد بين المسلمين وفي رده ذلك أيضا ، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة والتباغض ، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة التقدم . ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض ، لا من جهة الفرضية بل من جهة أخرى ، كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع أنه سنة ، وكالتكبير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من

135

نام کتاب : حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست