بهذا القتل فلا يغسل ، وكذا قتل عبد الوقف عمدا فإنه لا يجب القود كما يأتي ، لان القود هو الموجب الأصلي وانقلب مالا لعارض مراعاة نفع الوقف اه . ط عن المكي ملخصا . قوله : ( لما تقرر الخ ) سيأتي تقريره قبيل فصل الجنين . قوله : ( انقلب دية ) أي ولا قصاص عليه استحسانا . ولو جن بعد الدفع له قتله لان شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا حالة الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع ، فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب فصار كما لو جن قبل القضاء والوالجية . قوله : ( من يجن ) بالبناء للمفعول ويفيق من أفاق ط . ومن مبتدأ ، وقتل الأول مبني للفاعل حال أو شرط لأداة شرط محذوفة ، وقتل الثاني مبني للمفعول خبر بمعنى يحكم بقتله . قوله : ( فإن جن بعده ) أي بعد ما قتل في إفاقته ، والظاهر أن يقيد بما إذا كان جنونه قبل القضاء والدفع أخذا مما قبله . فليتأمل . قوله : ( إن مطبقا ) بأن كان شهرا أو سنة على اختلافهم فيه . ولوالجية . قوله : ( سقط ) أي القصاص . قوله : ( وإن غير مطبق قتل ) يعني بعد الإفاقة كما في الوالجية وغيرها . قوله : ( وقال أبو جعفر يقتل ) وهذا تقدم صريحا عند قول المتن : وجنايته على الراهن والمرتهن معتبرة وقال الحموي : لان القصاص من جهة الآدمية وهو فيها أجنبي عن المولى . سائحاني . قوله : ( لا قود فيه ) بل ينقلب مالا لكونه أنفع للوقف كما تقدم عن المكي . وفي الشرنبلالية : لعل وجهه اشتباه من له حق القصاص ، لان الوقف حبس العين على ملك الواقف عند الامام ، وعندهما على حكم ملك الله تعالى ، ولم يتعرض لما يلزم القاتل ولعله القيمة فلينظر اه . أقول : قال في وقف البحر : ولا يخفى أنه تجب قيمته كما لو قتل خطأ ، ويشتري بها المتولي عبدا ويصير وقفا ، كما لو قتل المدبر خطأ وأخذ المولى قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا ، وقد صرح به في الذخيرة اه . قوله : ( قتل ختنه ) الختن : هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ ، هكذا عند العرب ، وعند العامة : زوج ابنته . مغرب . والمراد هنا الثاني . قوله : ( سقط القود ) لأنها ورثت قصاصا على أبيها اه ح . أقول : بل قد ثبت لها ابتداء لا إرثا كما أورده الشارح على صدر الشريعة فيما سيأتي عند قول المصنف : يسقط قود ورثه على أبيه . قوله : ( أو أعم كقوله اقتلني ) هذا سقط من بعض النسخ ، وفي بعضها : أو أمر بدل قوله : أو أعم ، وهو أولى ، وسيأتي آخر الفصل أنه تجب الدية في ماله في الصحيح . قوله : ( كما سيجئ ) أي من المسائل الثلاث في هذا الفصل متنا . قوله : ( خلافا