( كبيرين ) فلو صغيرين فهو شبه عمد اتفاقا . قوله : خلافا لغيره أي للإمامين ، والأئمة الثلاثة فإنه عمد عندهم لما من تعريفه عندهم . قال القهستاني : واعلم أن ما ذكره من أحكام الاثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عندهما ، إلا في العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا ، وشبه العمد لما لا يقتل غالبا ، فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد ولا شبه عمد عندهم ، ولو ألقي في بئر أو من سطح أو جبل ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده وعمدا عندهما ، ويفتى بقوله كما في التتمة اه . وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي . وفي المعراج عن المجتبى : يشترط عند أبي حنيفة : أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون الاتلاف . قوله : ( وموجبه الاثم ) أي إثم القتل لتعمد الضرب اه . مكي عن البرهان . والذي يفيده كلام الزيلعي أي إثم الضرب لا القتل حيث قال : أثم إثم الضرب لأنه قصده لا إثم القتل لأنه لم يقصده ، وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطئ ولا تجب بالضرب اه . ويدل على ذلك تعليل البرهان بقوله لتعمد الضرب ، فتعليله ينافي مدعاه ، ولو قيل بإناطة الاثم بالقصد : فإن قصد أثم إثمه ، وإن قصد الضرب أثم إثمه لكن له وجه اه . ط . قوله : ( ودية مغلظة ) أي من مائة إبل ، فلو قضى بالدية في غير الإبل لم تتغلظ . قهستاني ، وتأخذ أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة كما يأتي . قوله : ( على العاقلة ) أي الناصرة للقاتل . قهستاني . والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ وتجب في ثلاث سنين . هداية . واحترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد أو على الوالد بقتل ولده عمدا . كفاية . والحاصل أن شبه العمد كالخطأ إلا في حق الاثم ، وصفة التغليظ في الدية . زيلعي . واعلم أن المال الواجب بالعمد المحض يجب في مال القاتل فيما دون النفس ، وفي النفس وفي الخطأ فيهما على العاقلة وفي شبه العمد لو نفسا على العاقلة ، وفيما دونها وإن بلغ الدية على القاتل ا ه . بزازية . قوله : ( سيجئ تفسير ذلك ) أي تفسير الكفارة والدية والمغلظ منها في كتاب الديات وتفسير العاقلة في كتاب المعاقل . قوله : ( إلا أن يتكرر منه ) ظاهره ولو مرتين ، ويدل عليه ما نذكره بعد في الفصل الآتي . قوله : ( فليس فيما دون النفس شبه عمد ) لأنه لا يختص بآلة دون آلة ، فلا يتصور فيه شبه العمد ، بخلاف النفس . وتمامه في الزيلعي . قوله : ( والثالث خطأ ) قال ابن الكمال : ولو على عبد ، إنما قال ذلك لان المتبادر إلى الوهم من كون العبد مالا أن يكون ما ذكر من قبيل ضمان الأموال فلا يكون على العاقلة اه . قوله : ( وهو نوعان ) لان الرمي إلى شئ مثلا مشتمل على فعل القلب وهو القصد وعلى الجارحة وهو الرمي ، فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الأول ، وإن اتصل بالثاني فهو الثاني . عناية . قوله : ( ظنه صيدا ) انظر هل يعتبر ادعاء الظن أو لا بد من تحققه أولا بأن