إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي كما أفاده ط عن الشلبي . والإشفي بالشين المعجمة : ما يخرز به كما في القاموس . قوله : ( ومحدد من خشب ) أي بأن نحت حتى صار له حدة يقطع بها ، وليس المراد ما يكون في طرفه حديد كما وهم لأنه مسألة المر الآتية ، وفيها تفصيل وخلاف . قوله : ( وإبرة في مقتل ) قال في الاختيار : روى أبو يوسف عن أبي حنيفة فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهها عمدا فمات لا قود فيه ، وفي المسلة ونحوها القود ، لان الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة . وفي رواية أخرى : إن غرز بالإبرة في المقتل قتل ، وإلا فلا اه . وقال في البزازية : غرزه بإبرة حتى مات يقتص به لان العبرة للحديد . وقال في موضع آخر : لا قصاص إلا إذا غرزه في المقتل ، وكذا لو عضه اه . وفي شرح الوهبانية : في الإبرة القود في ظاهر الرواية اه . وفي القهستاني : وعليه الفتوى اه . وجزم بعدمه في الخانية . أقول : يمكن أن يكون التقييد بالمقتل توفيقا . فتأمل . قوله : ( وليطة ) بكسر اللام : قشر القصب اللازق به ط عن الحموي . قوله : ( عطف على محدد ) أي لا على خشب لأنها ليست من المحدد . قال سعدي : وينبغي أن يكون من قبيل الرجز : علفتها تبنا وماء باردا إذ الواقع في صورة النار هو الالقاء فيها لا الضرب بها اه . قوله : ( لأنها تشق الجلد الخ ) بيان لكونها من العمد . قوله : ( كما في الكفاية ) قال ط : ونحوه في الخزانة والنهاية . حموي عن المقدسي اه . قوله : ( وفي البرهان الخ ) ذكر هذه النقول الثلاثة نقضا لعكس الكلية وهو قوله ( وإلا فلا ) ، وهو ظاهر لا المشروط في الذكاة فري الأوداج وإنهار الدم ، وذلك لا يحصل بالسنجة والتنور المحمى والإبرة ولذا أعاد مسألة الإبرة وإن كان ذكرها آنفا ، فافهم . قوله : ( غير محدد ) أي لا حد له . قوله : ( كالسنجة ) في القاموس : سنجة الميزان مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد اه . وذكر في فصل الصاد : الصنج شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر ، وآلة بأوتار يضرب بها اه . زاد في المغرب . ويقال لما يجعل في إطار الدف من الهنات المدورة صنوج أيضا . قوله : ( أظهرهما أنها عمد ) بناء على عدم اشتراط الجرح في الحديد ونحوه . قوله : ( وإن لم يكن فيه نار ) أي على الصحيح . قهستاني . وفيه : لو قيد بحبل ثم ألقي في قدر ماء مغلي جدا فمات من ساعته أو فيه ماء حار فأنضج جسده ، ومكث ساعة ثم مات قتل به كما في الظهيرية . قوله : ( بما لا تطيقه البنية ) أي البدن . في القاموس : البنية بالضم والكسر : ما بنيته . وبنى الطعام بدله : سمنه ، ولحمه : أنبته . قوله : ( فإن حرمته ) الأولى