responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 90


وفي الذخيرة : وروى ابن سماعة عن محمد أنه ليس للمرتهن حبسه لأنه إصرار على المعصية ، ولكن ما في ظاهر الرواية أصح ، لان الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرا لان الراهن يجبر على تسليم ما قبض ، فإذا امتنع فهو المصر ، ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن اه‌ ملخصا . قوله : ( أي لم يكن مالا ) كالمدبر وأم الولد ، فإن للراهن أخذهما لان رهنهما باطل . منح . قوله : ( ولم يكن المقابل به مضمونا ) كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله أخذها منه ، والواو بمعنى أو . قال في جامع الفصولين : فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا . قوله : ( بخلاف لفاسد ) مستغنى عنه بقول المصنف : كل حكم الخ ط . قوله : ( رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو لمرتهن بلا إذن ، فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول ، وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن . قوله : ( كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها . وأما الرهن فكالوديعة . وقال المصنف في العارية : ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة اه‌ ط . قوله : ( ومجنيه الخ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : أي جان ، وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط . قال ح : يعني : أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن عاش تجب الدية كاملة . الجواب : ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه نصف الدية ، وإن عاش وجبت كاملة ، وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة ، وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة اه‌ . وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير ، وستأتي أيضا قبيل باب القسامة . قوله : ( هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل وهو الأوضح ، والإشارة إلى قوله : وأي رهين الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى : * ( كل نفس ) * ( هود : 83 ) الآية ، والله تعالى أعلم .

90

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست