responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 830


ط بزيادة . قوله : ( ولو قبض الخ ) أي أخذ الدلال ثمن المبيع ليسلمه لمالك فضاع منه يصالح بينهما بالنصف فيضمن الدلال نصفه .
قال المصنف : ينبغي إن أذن له المالك في القبض لا يضمن ، وإلا ضمن رب السلعة أيا شاء ، فإن ضمن المشتري يرجع على الدلال ما لم يكن رسولا في الدفع إلى البائع . والظاهر أن هذا في غير ما حصل منه إذن في القبض أو نهى عنه . كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي . ثم ينبغي أن يكون هذا في دلال توسط بين البائع والمشتري ، أما لو دفع الثوب ليبيعه كان وكيلا عن مالكه ورجعت حقوق العقد إليه وكان قبض الثمن له ولا يعتبر حينئذ إذن البائع ولا نهيه ، واستغفر الله العظيم .

830

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست