responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 809


إطلاق ما يأتي عن المنتقى . قوله : ( ناويا الرجوع ) أي ناويا جعل الذي قبضه من الموكل عوض ما تصدق به من مال نفسه . قوله : ( كذا قيد الخامسة في الأشباه الخ ) الظاهر أنه قيد في المسائل كلها لكن ديانة ، لان الوكيل في غير معين لا يقع ما فعله لموكله إلا بالنية ، فإن تصادقا عليها فلا كلام ، وإن جحد الموكل نيته نظر إلى نقد الثمن ، فإن نقده من مال الموكل كان لموكله وإلا كان لنفسه وكل ذلك في القضاء ، أما الديانة فالشراء لموكله متى نواه له فيحرم على الموكل دفعه إن غلب على ظنه صدقه ، والواقع في مسألتنا أنه اشترى بغير مال الموكل فلا بد من النية . قوله : ( حال قيامه ) أما لو استهلكه ثم أنفق من عنده يكون متبرعا إجماعا ، لان الوكالة قد بطلت فدفع العوض إلى غير مالكه بغير أمره تبرع كما قرره الإتقاني . قوله : ( لم يكن متبرعا ) إذا كان المال قائما ، قيل يفيد بمفهومه أنه لو اشترى بالمدفوع إليه شيئا لنفسه ثم اشترى بمال نفسه المأمور بشرائه للموكل لا يجوز ولا ينفذ على الموكل .
وقضيته نفوذه على نفسه ويكون ضامنا مال الموكل ، لكن يبقى ما لو كان المدفوع غير النقدين مثليا أو قيميا ، فاشترى لنفسه وكان المدفوع باقيا في يد من اشترى منه هل للموكل المطالبة بعين ماله أم يضمن الوكيل المثل أو القيمة ؟ محل تأمل ، والظاهر الأول . فتدبر . كذا في الحواشي الحموية . قوله :
( بل يقع التقاص استحسانا ) لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء ، لان الانفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به توكيلا بالشراء ، والوكيل بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر ، وهذا لأنه لا يستصحب مال الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره من غير قصد فيشتريه له ويحتاج للنقد من مال نفسه فلم يكن متبرعا تحقيقا لقصد الآمر ونفيا للحرج عن المأمور .
والقياس أن يكون متبرعا ، لأنه خالف أمره وأنفق ماله على غيره بغير أمره فيرد مال الموكل ، لان الموكل أمره أن ينفق من ماله لا من مال نفسه ، فلما أنفق من مال نفسه خالف وكان متطوعا كما في المقدسي والدرر .
قال قاضيخان : رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها ، فأمسكها الوكيل وتصدق بعشرة دراهم من عنده جاز استحسانا وتكون العشرة له بالعشرة ا ه‌ . قوله : ( إذا لم يضف إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ، ومفهومه صرح به المؤلف في قوله أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه . قوله : ( فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ) ومثله الشراء والصدق وبهما صرح في البحر . قوله : ( ولو بصرفها للدين نفسه ) أو غيره . قوله : ( أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ) هذا محمول على ما إذا لم ينو أو نوى لنفسه ، أما لو نوى لموكله فإن الوكيل يصح أن يشتري من مال نفسه ويرجع على موكله ، لكن حيث أضاف إلى دراهم نفسه كان الظاهر أنه مشتر لها فلا يصدق قضاء ، وكذا بعد استهلاكها . أفاده الرحمتي . قوله : ( وصار مشتريا لنفسه ) ومثل وكيل النفقة وكيل الشراء عند محمد وهو الصحيح ولذا مشى عليه المتن ، لان الوكالة تبطل بهلاك مال الآمر قبل الشراء خانية ، لكن ذكر فيها في مسألة النفقة أن الضمان قول محمد ، وعدمه قول أبي يوسف وقدمه .
وفي البزازية : أمره بإنفاق عشرة من عنده ليرجع فقال المأمور أنفقت وكذبه الآمر وطلب المأمور

809

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست