responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 807


يقول الحقير : لم يذكر الثالثة في الخلاصة . وفي الثانية نظر ، إذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل ا ه‌ .
أقول : وفي كلام الفصولين من أنه لو أقر به على موكله لم يجز إشكال ، لان الوكيل بالخصومة يملك الاقرار كما علمت ، وهذا يخالف ما ذكر آخر العبارة من أنه لو أقر به لزمه : أي لزم الموكل ، ولعلهما قولان . تأمل . قوله : ( خلافا لزفر ) فقال أحلفه على علمه ، فإن أبى خرج عن الوكالة ، لان البينة لما جاز سماعها عليه لما فيها من إسقاط حقه في الخصومة جاز أن يستحلف لينكل فيثبت هذا المعنى .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوكيل قام مقام الموكل في الخصومة ، والقائم عن غيره لا يستحلف فيما يدعي قبله من الاستيفاء كالوصي ا ه‌ . شلبي .
وفي العناية : ولم يذكر محمدا إما أنه لا رواية عنه ، أو أنه مع زفر . قال بعضهم : وقول زفر هو الحق ا ه‌ . ومثله في حاشية المولى عبد الحليم . قوله : ( بعيب في أمة ) أي برد أمة بسبب عيب ح .
قوله : ( لم يرد عليه ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح . قوله : ( حتى يحلف المشتري ) يعني لا يقضي القاضي عليه بالرد حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ، وهذا عند عدم البينة ، فإن أقام البينة على الرضا قضى بلزوم البيع . قوله : ( والفرق الخ ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين الذي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل . ح بزيادة .
أقول : هذا الفرق يخالف ما يأتي قريبا أنه إذا صدقه كانت له اتفاقا ، ولعل الأولى في التعليل أن يقال : إن البائع منكر لاستحقاق الرد عليه فيكون القول قوله ما لم يثبت عليه بيمين المشتري ، بخلاف الدين فإنه قد اعترف باشتغال ذمته به ثم يريد الخروج عنه فلا يصدق إلا ببرهان ، ولا شك أن البائع هنا دافع استحقاق الرد عليه والمديون رافع الدين قد لزمه باعترافه والدفع أسهل من الرفع .
ولا يقال : إن قوله هنا لم يرد عليه أي لا يقضي الحنفي بذلك ، وقوله لان القضاء لا عن دليل أي قضاء غير الحنفي ، لان القضاء برفع الخلاف مطلقا سواء كان القاضي حنفا أو غيره ، إلا في مسائل مستثناة إلا أن تجعل هذه المسألة منها . ولا يقال : إن الحنفي قضى بخلاف مذهبه ، لان المعتمد في المسألة أنه لا ينفذ قضاؤه في ذلك ، ولا يقال معنى قولهم لم يرد لا ينبغي أن يرد لأنه خلاف المعروف في مثل هذه العبارة وتأكد ذلك بقرينة مقابله وهو دفع الغريم المال ، وليس هو من قبيل ينبغي بل يجب ، ويرده قوله إن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض وصرح في البحر والتبيين بأن بعد القضاء لا يستحلف المشتري لعدم الفائدة ، لان القضاء ينفذ عنده ظاهرا وباطنا . قوله : ( فسخ لا يقبل النقض ) لان التدارك ممكن هنا باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ، ولا يمكن ذلك في العيب لان القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيصح القضاء ويلزم ، ولا يستحلف المشتري بعد ذلك لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء ، وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء وإنما فيه الامر بالتسليم ، فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض

807

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 807
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست