responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 79


( كمورث ) أي كمورثهم لقيامهم مقامه . قوله : ( من ورثته ) أي ورثة المعير . قوله : ( كما مر لما مر ) أي في مسألة موت المستعير ، وسقط قوله : لما مر أي في مسألة موت المستعير ، وسقط قوله : لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب ، لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لان له في الحبس منفعة الخ . قوله : ( كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز : أي من جهة الكلية أو البعضية . تأمل . قوله : ( مضمونة الخ ) لان الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان . تمامه في المنح . قوله : ( عليه ) أي على الرهن : أي المرهون . قوله : ( وإذا لزمه وقد حل الدين الخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم ، بل ما لزمه بالدين إلى حلول الاجل ، فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه ، وإلا فحتى يستوفي دينه . شرنبلالية . وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا الباب : وأما ضمانه على المرتهن . قوله : ( سقط يقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين . قوله : ( ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين . قوله : ( بالاتلاف ) الزائد كان أمانة فهو كالوديعة إذا أتلفها المودع .
قوله : ( لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد . قوله : ( من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير . كفاية . قوله : ( والجناية على المرتهن الخ ) معطوف على قوله ( لم يسقط ) .
وحاصله : أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه . قوله : ( لكم لو أعور عينه ) أقول : عبارة الخلاصة والبزازية : ولو أعور العبد الرهن الخ .
وفي التتارخانية عن المحيط : رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد ، قال أبو حنيفة وزفر : ذهب نصف المائة ، وهو قول أبي يوسف أولا ، ثم رجع وقال : يقوم العبد صحيحا وأعور ، فيذهب من الدين بحساب النقصان اه‌ ملخصا . وبه ظهر أن أعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله ، وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله ، وليس من باب الافعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله ، لان الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين . وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق ، وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها ، إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه ، فافهم واغنم . قوله : ( هدر ) أما على الراهن فلكونها جناية الملوك على مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق ، وأما على المرتهن فلانا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لأنها حصلت في ضمانه . درر ملخصا . وهذا عنده . وقالا : جنايته على المرتهن معتبرة .

79

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست