غيره مقامه ، بخلاف البيع فإنه لا يحلف به فيقوم غيره مقامه . ا ه . وحاصل ما يقال في التفويض : لو قال رجل لآخر فوضت أمر مالي إليك صار وكيلا في الحفظ ، ولو قال : فوضت أمري إليك ، قيل باطل ، وقيل يصير وكيلا بالحفظ والنفقة ، ولو قال أنت وكيلي في كل شئ جائز أمرك فهو وكيل بالحفظ والبيع والشراء والهبة والصدقة ، لأنه فوض إليه التصرفات عاما فصار كأنه قال ما صنعت من شئ فهو جائز فيملك أنواع التصرفات ، وعليه فلو طلق امرأته يصح . قال أبو نصر : لو طلق الوكيل امرأة الموكل في هذه الصورة أو وقف أرضه لا يجوز ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث ، وهكذا كان يقول لمن قال لغيره وكلتك في أموري ، لان الوكيل لو طلق امرأته أو أعتق أو وقف أرضه لا يجوز ، وكان يقول : لا نراه بمثل هذا التوكيل توكيلا بالطلاق والعتاق . وكان الصدر الشهيد وتاج الدين يستحسن قول الفقيه أبي النصر . وعن أبي حنيفة ما يؤكد هذا ، فإنه قال في هذه الصورة : هذا توكيل بالمعاوضات دون الهبات والاعتاق ، وبه يفتى من التتارخانية . والحاصل : أن التفويض ينتظم به التوكيل كالاذن ، ولا ينتظم الطلاق والعتاق على ما فيه من الخلاف . قوله : ( ففعل الثاني بحضرته ) لان المقصود حضور رأيه وقد حصل ، وترجع الحقوق إلى الثاني في الأصح كما يذكره الشارح لأنه العاقد . وقيل إلى الأول ، لان الموكل رضي بلزوم العهدة للأول ، وظاهر كلامه الاكتفاء بالحضرة وهو قول البعض ، والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل ، وأن حضرة الوكيل الأول لا تكفي كما في النهاية والسراج والخانية قيد بالعقد احترازا عن الطلاق والعتاق لأنهما يقبلان التعليق بالشرط ، فكأن الموكل علقه بلفظ الأول قال في البحر : ويزاد الابراء عن الدين كما سيذكره المصنف ، فإذا وكله بأن يبرئ غريمه فوكل الوكيل فأبرأه بحضرة الأول لم يصح ويزاد الخصومة وقضاء الدين كما يذكره المصنف ، فلا تكفي الحضرة كما في شرح المجمع ، ويخالفه في الخصومة ما في الخانية الخ البحر ، ومنه يعلم ما في كلام الشارح من الايهام ، إذ ظاهر كلامه يفيد أن الاكتفاء بالحضرة في غير الخصومة أيضا بالنسبة للخانية ، وليس كذلك كما نبه عليه أبو السعود . قوله : ( فأجازه الوكيل الأول صح ) وهو المعتمد لان توكيل الوكيل لما لم يصح التحق بالعدم فيكون الثاني فضوليا لا يتم بمجرد حضرة الأول حتى يجيزه ، وقيل تكفي الحضرة من غير توقف على الإجازة ، لأنه إنما فعل بأمره وبحضرته فأغناه عن الإجازة . أقول : هذا إذا لم يبين الثمن كما في شرح المجمع لابن ملك ، فإن كان بينه جاز بلا إجازته . ا ه : يعني لو قدر الوكيل للثاني ثمنا ، بأن قال بعه فكذا فباعه الثاني بغيبته جاز بلا إجازة الأول ، وهذه رواية كتاب الرهن ، ووجهها أن مقصود الموكل أن يكون البيع برأي الوكيل الأول ، وإذا قدر ثمنا فهو بيع برأيه ، وهذا بخلاف ما لو وكل وكيلين وقدر الثمن فباع أحدهما بذلك الثمن حيث لم يجزه ، لان المقصود هنا اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري ، وعلى رواية كتاب الوكالة لا يجوز ، لان الأول لو كان هو الذي يباشر ربما يبيع بالزيادة على ذلك المقدار لذكائه وهدايته كما في حواشي الأشباه . قوله : ( لتعلقهما بالشرط ) أي لجواز تعلقهما بالشرط بخلاف البيع . قوله : ( فكأن الموكل علقه بلفظ