responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 783


وكل لا يتعدى باللام ولا وجه لزيادتها فالأولى حذفها . وعبارة الأشباه : إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله ولا غبار عليها ، وما ذكره المصنف مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض . ا ه‌ .
قال الحموي : ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية : وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده ، فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه ا ه‌ . وذكره الزيلعي في السرقة ، وعزاه في البحر إلى وكالة الخزانة . قوله : ( وإلا عند تقدير الثمن الخ ) أي لو عين ثمنه لوكيله فله أن يوكل به لعدم الاحتياج إلى رأي ، أما لو وكله بشراء فينبغي أن يعين المشتري أيضا لأنه رضي برأيه واختياره فليس له أن يفوض إلى غيره ، ولا شك أن المشتري تتفاوت أفراده ، وهذا تقرير كلام الشارح ، وقد تبع فيه صاحب الدرر . والذي جرى عليه المصنف في شرحه هو تعيين الوكيل لوكيل وهو صريح كلام الهداية ، وقال : إن الرأي يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرا : أي من الوكيل وقد حصل . وقال : أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن . كذا في الهداية . فقد جعل معظم الامر تقدير الثمن ، وجعل اختيار المشتري تابعا ، فأفاد أنه لا فرق بين الوكيل بالبيع والشراء ، وهو محل تأمل في وكيل الشراء .
ونقل عن منية المفتي : إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغية الأول . وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول ، وهي مسألة الشارح التي تبع فيها صاحب الدرر .
فإن قيل : كيف يصح إذا عين الوكيل الأول الثمن لو كيله ولا يصح إذا عين الوكيل لوكيله ؟
الجواب : إن الموكل إذا قدر الثمن لوكيله علم أنه يقصد رأيه في غير الثمن ، إذ القصد من التوكيل الانتفاع برأي الوكيل ، وأما إذا لم يعين الثمن كان مقصوده رأي الوكيل في تقديره إذ هو معظم الامر كما تقدم عن الهداية ، فإذا قدره الوكيل لوكيله فقد حصل المقصود .
فإن قيل : كيف يوكل للوكيل بدون تقدير ثمن مع تقدير الموكل ولا بد من موافقة تعيينه ؟
الجواب : يصح حيث وافق وكيله تقديره موكله من غير قصد ، فليتأمل . ويأتي تمامه وتوضيحه قريبا . قوله : ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما ظهر مما ذكرناه ، والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له : أي للوكيل الثاني . قوله : ( أي لوكيله ) أفاد اقتصاره على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل ، وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح ، وتقدم في باب الولي فراجعه ، خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة ، فافهم . ثم رأيت في شرح المجمع عازيا للمنتقى : وكيل النكاح والخلع والكتابة كوكيل البيع . ا ه‌ . قوله : ( لحصول المقصود ) لان الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير هذا الثمن ظاهر وقد حصل ، بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن ، لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر . هداية .
وفي منية المفتي : وقيل إذا باع الثاني بثمن عينه الموكل جاز بغيبة الأول . وفي الأصح لا إلا بحضرة الأول . ا ه‌ .

783

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست