responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 770


القاضي أنه يرده على الوكيل . كذا في البزازية . قوله : ( بعيب ) قيد به لأنه لو رد عليه بخيار شرط أو رؤية فهو على الآمر ، ولو من غير قضاء كرده عليه بعيب بغير قضاء قبل القبض فإنه جائز على الآمر .
قوله : ( بالبيع ) قيد به لان الوكيل بالإجارة إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة . بحر . قوله : ( ببينة ) لان الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة ، لان البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل . أما النكول فهو ذل أو إقرار ، وكل منهما حقه أن لا ينفذ على الموكل ، لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ببعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع لزم الآمر دفعا للضرر عن الوكيل ، وكذا الاقرار فيما لا يحدث لان القاضي تيقن حدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج . قوله : ( أو نكوله ) أي الوكيل لأنه مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الآمر . بحر .
وفيه دليل على أن الدعوى لو وقعت في ثمن المبيع بأن ادعى المشتري دفعه للوكيل وأنكره الوكيل وطلب المشتري يمينه على عدم الدفع له فنكل فقضى عليه أنه يضمن الثمن للموكل لفقد العلة المذكورة ، ولكونه إما باذلا أو مقرا ، وعلى التقديرين يضمن وهي واقعة الفتوى ، فتأمل . ا ه‌ . رملي .
قلت : وفي الكفاية قوله والوكيل مضطر الخ ، يشير إلى أن الوكيل يحلف على البتات ، إذ لو كان على العلم لم يكن مضطرا لبعد العيب عن علمه ، ولكن عامة الروايات على أن الوكيل يحلف على العلم ، فإذا علم بالعيب فحينئذ يضطر إلى النكول . ا ه‌ . قوله : ( أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة ) لان القاضي يتيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى الاقرار ولا إلى البينة والنكول ، لان العيب لما كان لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف القضاء على وجود هذه الحجج من البينة والاقرار وإباء اليمين ، بل ينبغي أن يقضي بعلمه قطعا بوجود العيب عند البائع بدون الحجج ، فيجب عدم توقفه على وجودها في العيب الذي لا يحدث مثله ، لان تأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيفتقر إلى هذه الحجج لظهور هذا التاريخ ، أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء والأطباء ، وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إليها في الرد حتى لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شئ منها قيد بما لا يحدث ، لأنه لو رد عليه بإقراره فيما يحدث فإنه يلزم المأمور ، لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لامكانه السكوت والنكول ، إلا أنه له أن يخاصم الموكل فيلزم ببينته أو بنكوله ، بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له أن يخاصم موكله لأنه بيع جديد في حق ثالث والبائع ثالثهما ، والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي ، غير أن الحجة قاصرة وهو الاقرار ، فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصم ، ومن حيث القصور لا يلزم الموكل إلا بحجة ، وإن كان العيب غير حادث : أي كسن زائدة أو كان حادثا إلا أنه لا يحدث مثله في تلك المدة رده على الوكيل بإقراره بغير قضاء لزم الوكيل ، وليس له أن يخاصم الموكل في عامة روايات المبسوط .
وذكر في البيوع أنه يكون ردا على الموكل لأنهما فعلا عين ما يفعه القاضي لو رفع إليه ، إذ لا يكلفه القاضي على إقامة البينة ولا على الحلف في هذا الصورة بل يرده عليه بلا حجة ، فكان الحق متعينا في الرد .

770

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست