responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 764


قال في المنية : الوكيل بالبيع المطلق باع بثمن مؤجل جاز وإن طالت المدة ، قيل على قوله الامام .
وعندهما : جاز بأجل متعارف في تلك السلعة وبدونه لا . وعن أبي يوسف : إن وكله ببيعه للتجارة جاز بالنسيئة ، وإن وكله به لحاجة إلى النفقة أو قضاء الدين لا . قوله : ( ومتى عين الآمر شيئا تعين ) قال في المحيط : الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطا ينظر ، إن كان مفيدا نافعا من كل وجه يجب على الوكيل مراعاته شرطه أكد بالنفي أو لا ، وإن كان شرطا لا يفيد ولا ينفعه بل يضره لا يجب مراعاته ، وإن أكده بالنفي ، وإن كان شرطا مفيدا نافعا من وجه ضارا من وجه إن أكده بالنفي يجب مراعاته ، وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته ، لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوه ، لان إدخال حرف التأكيد والتأبيد في الكلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال .
مثال الأول : بعه بخيار فباعه بغير خيار لا يجوز ، فإن شرط الخيار نافع مفيد من كل وجه ، لأنه لا يزيل ملكه للحال فيجب على الوكيل مراعاته .
ومثال الثاني : لو قال بع هذا العبد بنسيئة أو قال لا تبع إلا بالنسيئة فباع بالنقد جاز ، لان هذا شرط غير مفيد ، لان البيع بالنسيئة يضره بالنقد وينفعه فلم يجب عليه مراعاته .
ومثال الثالث : ادفع بشهود أو بحضرة فلان فدفع بغير ذلك لم يضمن ، وإن قال لا تدفع إلا بشهود أو بحضرة فلان فقضاه بغير شهود أو بغير حضرة فلان يضمن كما في الوكيل بالبيع ، قالوا :
هذا إذا كان رجلا رفيع القدر تحتشم الناس مخالفته ، وإن كان وضيع القدر لا يصير مخالفا لأنه شرط شرطا لا يفيد فلا يجب على المأمور مراعاته ، وإن أكده بالنفي كما لو قال لا تبع إلا بألف أو لا تبع إلا بالنسيئة فباع بألفين أو بالنقد جاز لأنه غير مفيد أصلا ، ومنه لا تبعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ ، لا تبعه إلا في سوق كذا لا ينفذ : أي عند التفاوت الرغبات ا ه‌ . ومثله في الحواشي الحموي ، وقدمنا نظيره عند قوله وباستيفائها فراجعه .
أقول : لم يظهر لي التمثيل في الثاني بقوله بع هذا العبد نسيئة الخ لأنه نافع من وجه دون وجه ، لان بالنسيئة يزيد الثمن ، فإذا باعه نقدا فاتت زيادة الثمن ، إلا أن يقال : إذا اتحد الثمن في النسيئة والنقد . تأمل . قوله : ( إلا في بعه بالنسيئة بألف ) قيد ببيان الثمن ، تعيين الثمن وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر . وأما لو قال بعه إلى أجل من غير تعيين الثمن فباع بالنقد ، قال الامام السرخسي :
الأصح أنه لا يجوز بالاجماع . ا ه‌ . قال البحر : ولا مخالفة بين الفرعين لان ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه . ا ه‌ .
أقول : لعل وجه عدم الجواز فيما إذا لم يعين الثمن أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن المبيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد ، لأنه قد يكون الثمن الزائد في المانع أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن ، وهذا بخلاف المسألة الأولى ، لأنه قد باعه بالنقد بالثمن الذي أمره ببيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحالة مع أنه دفع عنه عرضه الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده ، وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة ، وقدمنا عن المحيط قريبا وكذا أول الباب عند قول المصنف وبإفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا ، وتارة لا يجب مطلقا ، وتارة يجب إن قيده بالنفي لا تغفل . ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد ، أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق .

764

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست