responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 758


لماذا يجعل إعتاقا في حق العبد ومفيدا للملك في حق صاحبه ؟
وحاصله : ما أشار إليه من الجواب أن ذلك لا يستقيم لأنه يلزم منه استعمال اللفظ الواحد وهو الصيغة الصادرة في معناه المجازي وهو الاعتاق ، ومعناه الحقيقي وهو ثبوت الملك لهما .
والحاصل : أنه يعتق على الأب نصيبه لأنه ملك ذا رحم محرم منه ، وقد حصل العتق بعد تحقق الشراء من الأب والأجنبي . وأما شراء العبد نفسه من سيده كلا أو بعضا فقد جعله الشرع إعتاقا ، فشراء الآخر وقع على مبعض فبطل . قوله : ( ففعل ) أشار به إلى أنه يتم بقول المولى بعت ، ولا يحتاج إي قول العبد قبلت بعد قوله بعني نفسي لأنه إعتاق ، فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتولى طرفي العقد وفي العتق والنكاح ، وهذا إنما يظهر لو كان وقع الشراء للعبد ، أما إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد لأنه بيع فلا ينعقد إلا بالايجاب والقبول . وعلى كل من الوجهين فيكون الثمن في ذمة العبد ، أما إذا وع الشراء له فظاهر ، وأما إذا وقع للآمر فلانه هو المباشر للعقد فترجع الحقوق إليه فيطالب بالثمن ويرجع به هو على الآمر . أفاده العيني . قوله : ( فهو للآمر ) لان العبد يجوز توكيله في شراء نفسه ، لأن الشراء يقع على ماليته وهو أجنبي عن نفسه من حيث المالية ، وليس للبائع حبس العبد لاخذ الثمن لان العبد في يد نفسه ، والمبيع إذا كان في يد الوكيل بالشراء حاضرا في مجلس العقد لا يكون للبائع حق حبسه ، لأنه بالعقد يصير مخليا بينه وبين المشتري فكان قابضا بالشراء . حموي . قوله :
( فالرد للعبد ) لان الوكيل أصل في الحقوق والرد منها ، إذ لو كان محجورا فقد صار مأذونا بهذا العقد حيث رضي به سيده فترجع الحقوق إليه .
وفيه : أن الوكيل إذا أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل ، وتقدم أن من جملة الحقوق الخصومة في العيب ، فهي هنا تتعلق بالامر دون العبد ، فتأمل . قوله : ( وإن لم يقل لفلان ) بأن قال بعني نفسي أو أطلق بأن قال بع نفسي . أما الأول فلانه قبول للعتق لان بيعه من نفسه إعتاق معني ، وإن كان بيعا لفظا فلم يقع امتثالا . وأما الثاني فلان المطلق يصلح لذا ولذا فلا يقع امتثالا بالشك فبقي لنفسه لا بعقد البيع والشراء ط . قوله : ( لأنه أتى بتصرف آخر ) هذا جواب عما يقال : المأمور بشراء معين لا يملكه لنفسه . فأجاب بأن ذاك إذا لم يخالف ، وأما هنا فقد خالف لأنه أتى بصيغة توجب العتق لا الملك . قوله : ( وعليه الثمن فيهما ) أي بدل العتق في الصورة الثانية والثمن في الصورة الأولى ، لان الحقوق ترجع إليه لما بينه بقول لزوال حجره الخ أما الأولى فلكونه وكيلا يرجع بما دفع على الآمر ، وأما الثانية فلكونه أصيلا . قوله : ( لزوال حجره ) جواب سؤال مذكور في الدرر ، وهو أن العبد إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه . قلنا : زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى ، وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى ، ولله در الشارح حيث علل في منع المسألة المتقدمة بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وقال : وعليه الثمن فاستعمله في حقيقته ومجازه . فإن قال : أردت به عموم المجاز . فنقول : يمكن أن يراد في المسألة الأولى ذلك ، بل الجواب الصحيح ما ذكرناه من التعليل .

758

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست