به وهو الذي يساوي الألف ، فحينئذ لا وجه لتحليف الموكل لظهور مخالفته له وشرائه بالغبن الفاحش وهو ممنوع عنه . ولا فرق بين أن يدفع له الألف أو لا ، غير أن معنى تصديق الموكل عدم إلزامه بالعبد الذي لا يساوي الألف بالغبن الفاحش ، وظهوره أنه غير المأمور به على أنه مقتف أثر صدر الشريعة ، ومع ذلك هو مطالب بتصحيح النقل ، ولم نجده فيما بين أيدينا من الكتب ، وكذا الحال فيما بعده . والحال : أن ادعاء التحريف من هؤلاء الأفاضل من غير نقل من مدعيه سواء ظن بهم وتخطئتهم في غير محلها ، وحينئذ فالقول للآمر لكون المأمور مخالفا بشرائه بالغبن الفاحش انتهى حاصل اعتراضهم . أقول : وعبارة الواني أقول : ما ذكره الشارح من قوله بلا يمين مخالف للعقل والنقل . أما العقل فلان القول إذا كان للآمر يحكم بلزوم العبد مثلا على المأمور ، فهذا الحكم بمجرد قول الخصم بلا يمينه بعيد وجد . وأما النقل فلانه قال في الهداية : ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه . ا ه . على أن تصديق البائع إذا احتيج إلى تحليف المأمور فبدونه يكون أولى . فإن قيل : سكوت صاحب الهداية وغيره عن ذكر اليمين في الصورة السابقة وتعرضهم لها في هذه الصورة يشعر أن لا يجب اليمين فيها كما قاله الشارح . قلنا : لعل سكوتهم في الصورة المذكورة بناء على ظهورها ، وأما تعرضهم لها في هذه الصورة فللتوطئة لبيان الاختلاف الآتي هل يجب اليمين فقط أو تحالف الجانبين ؟ لا يقال : إذا كان الغبن فاحشا لا يلزم على الآخر سواء حلف أو لم يحلف فلا يكون فائدة ويكون قول الشارح بلا يمين في موقعه ، لأنا نقول : فائدتها أن المأمور قد يتضرر ببقاء العبد عليه ، فلو استحلف الآمر يحتمل أن يقرر اشتراءه بأكثر ، ومثل هذا الاعتراض يرد على صدر الشريعة أيضا ، فإنه قال : اعلم أن المراد بقوله صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف وكأنه مأخذ الشارح ، ويحتمل أن تكون كلمة بغير تصحيفا عن بعد ، وهذا توجيه تفرد به أضعف العباد ، والله تعالى الهادي . واعترض ذلك أيضا في الحواشي اليعقوبية حيث قال : هذا ليس بمذكور في غير هذا الكتاب ، وفيه كلام ، وهو أنه صرح في الكافي في المسألة السابقة المذكورة في المتن بقوله : فإن قال شريت عبدا للآمر فمات فقال الآمر الخ بأن المراد من تصديق الوكيل تصديقه مع يمينه ، لان الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له ، ولا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أمينا بين موضع وموضع فيكفي التصريح في موضع فلا يتم قول الشارح كما لا يخفى ، فليتأمل . ا ه . قلت : وذكر في نور العين في مسائل اليمين قبيل الفصل السادس عشر القول في كل أمانة للأمين مع يمينه ، وكذا البينة بينته ، والضمين تقبل بينته لا يمينه على الايفاء . ا ه . وعلى هذا فكيف يكون القول للمأمور بلا يمين في المسألة الأولى ؟ وكذا كيف يكون للآمر في الثانية بلا يمين ؟ فتدبر . قوله : ( لكن في الأشباه ) هذا في مقام الاستدراك على التعميم الواقع في صدر الشريعة من نفي اليمين