responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 735


قال الشيخ خليل الفتال في حاشيته : وتعقبه بعض حنفية زماننا حيث قال قوله ، ولعله يكون صحيحا يختلف فيه الرجاء فأحسن التدبر يظهر لك ذلك .
وحاصله : أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إنما يتأتى لو كان الوكيل من طرف رب السلم والمسألة في الوكيل من طرف المسلم إليه ، وأي بيع للمسلم فيه قبل قبضه نعم يمكن أن يكون المستفاد من هذا التقرير هو الحامل لتصحيح المشايخ القول بثبوت الملك للموكل ابتداء ، إذ على مقابله : وهو القول بالانتقال يشكل صحة التوكيل بالاسلام لما فيه من بيع المسلم فيه قبل قبضه . ا ه‌ .
قلت : وفي قوله نعم يمكن الخ نظر ظاهر ، فقد بناه على ما تقتضيه عبارته فكيف يثبت غرضه . قوله : ( أي الصرف ) صورته أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتصرف له هذا الدينار فقبل ، وقام الرسول قبل قبض البدل لا يفسد الصرف ، فإذا قام المرسل إليه قبل دفع البدل إلى المرسل أو نائبه أو قام المرسل من مجلسه فسد الصرف . قوله : ( والسلم ) صورته : أن يقول إن فلانا أرسلني إليك لتقبل منه السلم كذا بكذا وذهب الرسول قبل قبض رأس المال لا يفسد العقد ، وإنما يفسد إذا قام المرسل إليه عن المجلس قبل قبضه أو قام المرسل . كذلك أفاده ر . قوله : ( بل مفارقة مرسله ) الأولى العاقد . قوله : ( لان الرسالة في العقد ) أي حصلت في العقد . قوله : ( لا القبض ) وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل ، فيكون العاقد هو المرسل فيكون قبض الرسول غير قبض العاقد فلا يجوز . عيني . ويترتب على ذلك حرمة العقد بين الرسول والآخر لخلوه عن القبض ، فالمخلص أن يوكله في الصرف ولو بالامر ط . قوله : ( واستفيد صحة التوكيل بهما ) الأولى تقديم هذه الجملة قبل مسألة الرسول .
أقول : ومنشأ الاستفادة أن كلا منهما مما يباشره الموكل فيوكل فيه .
واعلم أن هذا ليس بعزيز ، إذ قد صرح به متن الدرر . نعم يتجه لو قال واستفيد صحة الارسال ليكون خلافا لما في الجوهرة لا يصح الصرف بالرسالة ، لان الحقوق تتعلق بالمرسل وهما مفترقان حالة العقد .
واعلم أن ما في الجوهر حقيق بالقبول إذا لم يكن المرسل حاضرا في مجلس العقد . قوله : ( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم ) قيد بالموزون لأنه في القيمي لا ينفذ بشئ على الموكل إجماعا ، فلو وكله بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح ، لان ثمن كل واحد منهما مجهول ، إذ لا يعرف إلا بالحرز ، بخلاف اللحم لأنه موزون مقدر ، فيقسم الثمن على أجزائه . زيلعي بحر . وأما على تقدير كون اللحم قيميا كما هو في غير الصحيح فالفرق بينهما أن التفاوت بين العشرة أرطال وضعفها قليل ساقط عن درجة الاعتبار إذا كانا من جنس واحد ، وهو المفروض ، بخلاف الثوب فإن التفاوت يتصور بين أفراده مادة وطولا وعرضا ورفعة ودقة كما في العناية . ولو أمره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بصحته من عشرة ، وكذا لو أمره بشراء حنطة بعينها . كذا في الوجيز للكردري .
قال في الهندية : والأصل في هذه المسائل أن الموكل متى جمع بين الإشارة والتسمية في ثمن ما وكل بشرائه والمشار إليه خلاف جنس المسمى ، فإما أن يكونا جاهلين بحال المشار إليه أو أحدهما أو

735

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست