responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 729


الاسم ، وإذا قال اشتر بها شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال ما أريده أو أحتاج إليه لا يصح ، بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو شئت أو ما اشتريت فهو لي . قوله : ( للجهالة الفاحشة ) هذا هو القسم الثالث منها . قوله : ( وبين قدره أو دفع ثمنه ) فلو قال اشتر لي طعاما : أي من غير دفع ثمن ولا بيان مقدار لم يجز على الآمر . أفاده صاحب البحر . قوله : ( وقع في عرفنا على المعتاد الخ ) هذه عبارة البزازية وفي عرف الكوفة إلى البر ودقيقه وهو الاستحسان ، والقياس أن يتناول كل مطعوم لاطلاق الاسم واعتبارا للحقيقة كما في اليمين على الاكل إذا الطعام اسم لما يطعم . قال في النهر : الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعم كجبن وفاكهة ، لكن في عرفنا لا . ا ه‌ .
وجه الاستحسان أن العرف أملك ، وهو على ما ذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ، ولا عرف في الاكل فبقي على الوضع ، أطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت . وقيل ينظر إليها : فإن كانت كثيرة فعلى البر ، وإن كانت قليلة فعلى الخبز ، وإن كانت بين الامرين فعلى الدقيق . والفارق العرف ويعرف بالاجتهاد ، حتى إذا عرف أنه بالكثير من الدراهم يريد به الخبز بأن كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له أن يشتري الخبز له . وقال بعض مشايخ ما وراء النهر . في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله : يعني المعتاد للاكل كاللحم المطبوخ والمشوي : أي ما يمكن أكله من غير إدام دون الحنطة والخبز . قال في الذخيرة وعليه الفتوى ا ه‌ . وهذا هو الذي عول عليه الماتن رحمه الله تعالى . قوله :
( اعتبارا للعرف ) أقول : ما ذكره بناء على ما قاله في الكنز من أنه على البر ودقيقه كما عرفت ، أما ما اختاره هنا من أنه يقع على ما اعتاده للاكل كلحم مطبوخ ومشوي فلا يلائم قوله فيما تقدم بين قدره لأنه لا مقدار له حينئذ لان المقدار هو الكيل والوزن ، ولا يجري فيما تؤثر فيه النار لعدم انضباطه به لاختلاف مقدار استوائه ونضجه بالطبخ والشي ، بل يصير قيميا يعرف بدفع الثمن أو تسميته ، على أن في عرفنا الآن لا يطلق الطعام على المشوي ، بل يعتبر العرف وحال الموكل ، فإن التخاطب على حسب ذلك ، فإذا تعورف شراء الطعام مطبوخا وأعطاه ثمنا يليق بحاله أو يقاربه يشتري له ذلك ، وإن أعطاه مالا كثيرا ينبغي أن يقسطه على حسب حاله إلا أن يكون متخذا وليمة تقضي مثل ذلك ، وإن كان العرف على البر والدقيق والخبز صرف الكثير إلى البر والمتوسط إلى الدقيق ، والقليل إلى الخبز إلا إن اقتضى الحال خلافه ، وهذا كله إذا دفع إليه دراهم ، وقال اشتر لي طعاما ، أما إذا لم يدفع دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز على الآمر ، لأنه لم يبين له مقدارا وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على محصول تحصيل الآمر بما يسمى له .
والحاصل : أن الطعام قيل هو اسم للبر ودقيقه ، وقيل هو اسم لكل مطعوم ، وقيل بالتفصيل ، والأول عرف أهل الكوفة وجرى عليه في الكنز كما عرفت ، والثاني عرف غيرهم وعليه المصنف ، والثالث ذكره في الوقاية . لكن قال صدر الشريعة : ينبغي أن تكون باطلة إن قلنا إن الطعام يقع على كل ما يطعم ، فتكون جهالة جنسه فاحشة . وجوابه أنه يدفع الثمن وبيان المقدار يعلم النوع فتنتفي جهالة الجنس والله تعالى أعلم .

729

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست