responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 694


وتمامه فيها . وسيأتي في هذا الكتاب تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى ، ومنه أن لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم أو تفويض إلا في مسألتين .
الأولى : الوكيل بقبض الدين إذا وكل من فيه عياله فلا يصح فيبرأ المديون بالدفع إليه ، ولو قبضه وضاع لم يضمن .
الثانية : الوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية ، ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ، ويبرأ بما يبرأ به ، والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه ، فلو دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءته وللدائن في عدم قبضه فلا يسقط دينه ، ويجب اليمين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه ، وعى هذا لو أمر المودع بدفعها إلى فلان فادعاه وكذبه فلان ، ولو كان المال مضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين على الطالب فأمر الطالب أو المغصوب منه الرجل أو يدفعه إلى فلان فقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم يقبض ، ولا يصدق الوكيل على الدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل ، ولا يصدقان على القابض والقول له مع اليمين ، وللوكيل تحليف الموكل أنه ما يعلم أنه دفع ، فإن نكل سقط الضمان عنه ، ولو لم يدفع إليه شئ ، وإنما أمره بقضاء دينه من ماله فادعاه وكذبه الطالب والموكل ولا بينة فالقول قولهما مع اليمين ، ويحلف الموكل على نفي العلم ، وإن صدقه الموكل دون الطالب رجع عليه بما ادعاه ، ويرجع الطالب عليه أيضا بدينه . ذكره القدوري .
وفي الجامع : لا رجوع للوكيل على موكل ولو صدقه ، والأول أشبه كما في البدائع ، ولو ادعى المودع أنه أمره بدفعها إلى فلان وكذبه صاحبها فالقول له أنه لم يأمره . وقد سئل ابن نجيم عمن دفع إلى آخر مالا ليدفعه إلى آخر ثم اختلفا في تعيينه فقال الآمر أمرتك بدفعه إلى زيد فقال المأمور إلى عمرو وقد دفعت له فأجاب بأن القول للوكيل لأنهما اتفقا على أصل الاذن فكان أمينا ، ولهذا قال الزيلعي في آخر المضاربة : لو دفع إليه مالا ثم اختلفا فقال الدافع مضاربة وقال المدفوع إليه وديعة فالقول للمدفوع إليه ، لأنهما اتفاق على الاذن ا ه‌ . لكن رده المقدسي بما لو قال المضارب شرطت البر وقال الآخر شرطت الشعير فإن القول لرب المال ، وبما لو قال أذنت أن تتجر في البر وقال المضارب في الطعام بعد تصرف المضارب القول لرب المال ا ه‌ . والحق مع المقدسي لان الوكالة مبناها على التقييد خصوصا وقد اتفاق عليه ولكن اختلف في تعيينه ، وهو لا يستفاد إلا من جهة الآمر ، وأما كون الوكيل أمينا فمسلم ، ولكن إذا خالف يصير غاصبا فيضمن ، وهنا خالف لان الشرع اعتبر في التعيين من يكون مستفادا منه . وفي البزازية : برهن عليه أنه دفع إليه عشرة فقال دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع .
وفي الأنقروي : أمر رجلا بنزع سنة لوجع وعين سنا والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر ، فإن حلف فالدية في ماله : يعني القالع لأنه عمد وسقط القصاص للشبهة . وفي العتابية :
اختلفا فالقول قول الموكل في التخصيص : يعني لان الأصل في الوكالة الخصوص ، بخلاف المضاربة وسيأتي متنا .
ومن أحكامه : أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعة بأن قال ادفع هذا الثوب إلى

694

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست