ثلث قيمتها قنة فيضمنان ثلث قيمتها . قوله : ( وتمامه في العيني ) عبارته : وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة ، وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذ الولد بالإرث ا ه . وإن شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه والمولى ينكر فقضى به ثم رجعا : فإن لم يكن معها ولد والمولى حي يضمنان له نقصان قيمتها ، فإذا مات المولى يضمنان للورثة باقي قيمتها ، وإن رجعا والمولى ميت ضمنا جميع قيمتها للورثة ، وإن كان معها ولد والمولى حي ضمنا نقصان قيمتها وقيمة جميع الولد ، فإذا مات المولى إن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيئا ويرجعان على لولد بما قبضه الأب منهما إن كان له تركة ، وإلا فلا شئ على الابن ، وإن كان معه شريك فإنهما يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد من باقي قيمة الام ويرجعان على الولد بما قبضه الأب منهما إن ترك مالا ، ولا يرجعان بما أخذه منهما شريكه ، ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الابن من الإرث ، وإن رجعا بعد وفاة المولى : فإن شهدا بعد وفاته ، والمسائل بحالها فقضى به ثم رجعا ، فإن لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة ، وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذه الولد بالإرث . ا ه . ح . قوله : ( وفي القصاص الدية الخ ) أي إذا شهد بأن فلانا قتل فلانا عمدا فقضى القاضي بالقتل فقتل ثم رجعا كان عليهما الدية لا القصاص ، لان القتل منهما ليس مباشرة ولا تسببا ، لان السبب ما يفضي إليه غالبا ولا يفضي بالشهادة هنا لان العفو مندوب إليه . قال في البحر : وشمل ما إذا شهدوا به في النفس أو ما دونه ، وما إذا رجع الولي معهما أو لم يرجع ، لكن إن رجع معهما خير الولي بين تضمين الولي الدية أو الشاهدين كما لو جاء المشهود بقتله حيا ، وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه عنده ، وعندهما : له الرجوع عليه ، لأنهما عاملان له واتفقوا على رجوعهما عليه في الخطأ أشار بقيد القصاص ، لأنهما لو شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا في ظاهر الرواية ، لان القصاص ليس بمال ، ألا ترى أن ولي القصاص لو مريضا فعفا ثم مات من مرضه ذلك لا يعتبر من الثلث ، ولو كان مالا لاعتبر منه ، وعن أبي يوسف : يضمنان الدية ، وصاحب المنبع نقل رجحان ظاهر الرواية ، ولو شهدا أنه صالحه من دم العمد على ألف ثم رجعا لم يضمنا أيهما كان المنكر للصلح . وقيل : إذا كان القاتل منكرا فالصحيح أنهما يضمنان له الألف ، والصحيح جواب الكتاب . وتمامه في المحيط . وفيه : شهدا أنه صالحه على عشرين ألفا والقاتل يجحد فقضى ثم رجعا ضمنا الفضل على الدية ، وقيل : الصحيح أن يضمنا جميع المال . قال الطالب : صالحتك على ألف وقال الخصم لا بل على خمسمائة فالقول للمدعي عليه مع يمينه لانكاره الزيادة ، فإن برهن الطالب وقضى ثم رجعا ضمنا الخمسمائة الواجبة بشهادتهما . وفيه دليل على أن الجواب في المسألة الأولى سهو حيث أجابوا بعدم الضمان . شهدا على العفو عن دم فيه مال أو جرح عمد فيه مال ثم رجعا ضمنا الدية وأرش الجراحة في ثلاث سنين أو سنة انتهى . وفي البدائع : شهدا بالقتل خطأ ثم رجعا ضمنا الدية في مالهما ، وكذا لو شهدا بقطع يد خطأ ضمنا نصفها ، وكذا إذا شهد بسرقته فقطع ثم رجعا انتهى مع زيادة . قوله : ( في مال الشاهدين ) أي لا