شهادتهما الأولى ، فإن كان المدعي هو البائع ضمنا الزيادة كما يفهم من الرمز والتبيين . قوله : ( عيني ) عبارته : وإن شهدا بنقد الثمن مع شهادتهما بالبيع ينظر : فإن شهدا بالبيع بألف مثلا فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن ، وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع ذلك ، وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن شهادتهما يجب عليهما القيمة فقط ا ه . قوله : ( فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا ) وهي ألف ويرجعون بألفين على المشتري ويتصدقون بالفضل ط . قوله : ( وإن شاء أخذ المشتري ) أي بألفين . قوله : ( برئ الآخر ) أي من مؤاخذته فقط ، وإلا فالشهود يرجعون على المشتري بالثمن إذا ضمنوا القيمة حالا . قوله : ( وتمامه في خزانة المفتين ) عبارتها كما في المنح : فإن اختار الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدون بالفضل ، فإن رد المشتري المبيع بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شئ على الشهود ، وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود بحاله ، وإن أديا رجعا بما أديا ا ه : أي إن كان بعد مضي الاجل ودفع الثمن ، ويسقط عنه الثمن إن كان قبل ذلك ، ولا شئ على الشهود لوصول المال إلى مالكه ، مع أنه في هذه الصورة بيع جديد في حق ثالث ، والشهود ثالث فهما أجنبيان عن هذه المقايلة ، وإنما شهادتهما في أصل البيع ، وإن رد بقضاء فالضمان على الشهود لأنه حينئذ فسخ في حق الكل ، ولكن ينظر ما الذي يضمنانه بعد أن وصل المبيع إلى المشهود عليه . قوله : ( وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة ) أي إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الوطئ والخلوة . قوله : ( ضمنا نصف المال المسمى أو المتعة إن لم يسم ) لأنهما قد يفترقان قبل الدخول بنحو مطاوعتها لابن الزوج أو ارتدادها ، وذلك بمنزلة الفسخ فيوجب سقوط المهر أصلا فقررا عليه ما كان على شرف السقوط ، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ فتوجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح ، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادتهما . كذا في الهداية . قال في البحر : والتعليل الأول للمتقدمين والثاني للمتأخرين . وقالوا : لا نسلم التأكيد بشهادتهم بل وجب متأكدا بالعقد ، ولم يبق بعده إلا الوطئ الذي بمنزلة القبض ، وهذا العقد لا يتعلق تمامه بالقبض . ولئن سلمنا التأكيد فلا نسلم أن التأكيد الواجب سبب للضمان ، فإن الشهود لو شهدوا على الواهب بأخذ العوض حتى قضى القاضي بإبطال حق الرجوع ثم رجعا وقد هلكت الهبة لم يضمنوا للواهب شيئا . كذا في الاسرار . فلما كان قول المتأخرين أقرب إلى التحقيقي اختاره فخر الاسلام . كذا في التقرير شرح أصول فخر الاسلام . وفي العتابية : لو أقر الزوج بالطلاق بعد التضمين أو السيد بالاعتاق رد الضمان عليهم . وفي المحيط : شهد رجلان وامرأتان بالطلاق قبل الدخول ثم رجع رجل وامرأة فعليهما ثمن المهر أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة . ولو شهد رجلان بالطلاق ورجلان بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما أوجبا نصف المهر ، وقد بقي من يثبت بشهادته جميع المهر وهو شاهد الدخول ، وإن رجع شاهدا الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر ، لأنه ثبت بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشهادة شاهدي الدخول نصف المهر ، وإن رجع من كل طائفة واحد لا يجب