ثنتين حالة الاختلاط كرجل واحد وكل امرأة كنصف رجل كأنه يشهد رجلان ونصف من حيث الحكم ، فإن رجع رجل وامرأة فكأنه رجع رجل ونصف فالضمان عليهما أثلاثا ا ه . قال المولى عبد الحليم : ظاهر تأخير دليل الامام مع تقدم قوله على ترجيح قول الإمام ، وأما تصريح قولهما في المتن مقابلا بقوله يقتضي التساوي بينهما ثم رجحان قول الإمام مبني على قوة دليله ، وذ على ما صرح في المبسوط وغيره إن حكم الشهادة كحكم الميراث ، وفيه يجعل كل بنتين كابن معه ، وعند الانفراد لم يزد نصيبين على الثلثين ، وكذلك في الشهادة عند الانفراد بعد نصف النصاب فيها ، وعند المقارنة بالرجل يزداد النصاب ، ويضاف القضاء بشهادة الكل على أن كل امرأتين كرجل . هذا وما ذكر في المحيط أنه لو رجع للرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ، ولا شئ عليهن لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد فمحمول على قولهما ، كما أن ما ذكره الأسبيجابي من أنه لو شهد رجل وثلاث نسوة ، ثم رجع رجل وامرأة كان النصف عليهما أثلاثا محمول على قوله : وعليه كلام المقدسي والفتح والمنبع ، فظهر أن صاحب المحيط لم يسه ، وإن ظن سهوه صاحب التبيين وتبعه بعض المتأخرين ، على أنه يمكن أن يكون كلام صاحب المحيط على الاتفاق ، بناء على أن طرف النساء نصف النصاب وإن كثرن ، ولا يظهر قيام كل امرأتين مقام رجل ما لم ترجع واحدة اثنتين أو كلهن ، فما دام شطر النصاب باقيا من طرفهن لم يضمن الرواجع منهن ، فتدبر ا ه . قوله : ( فإن رجعوا ) أي رجع الكل من الرجال والنساء غلب الذكر لشرفه فلذا أعاد الضمير مذكرا . قوله : ( فالغرم بالأسداس ) السدس على الرجل وخمسة الأسداس على النسوة ، لان كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد ، فكأنه قد شهدت ست رجال فيضمن الرجل السدس ، وكل امرأتين السدس ، وهذا عند الامام . قوله : ( وقالا عليهن النصف ) لان النساء وإن كثرن في الشهادة لا يقمن إلا مقام رجل واحد وكان الثابت بشهادته نصف المال وشهادتهن النصف الآخر ، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام الرجل . ولأبي حنيفة أن لك امرأتين قامتا مقام رجل . قال ( ص ) في نقصان عقلهن عدلت شهادة كل ثنتين بشهادة رجل روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه ( ص ) قال : يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة منهن : يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ فقال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، وتمكث الليالي لا تصلي ، وتفطر في رمضان فصار كما لو شهد بذلك ستة ستة رجال ثم رجعوا . قوله : ( كما لو رجعن فقط ) أي ضمن النصف إجماعا لأنهن وإن كثرن بمنزلة رجل واحد كما تقدم ، أما عندهما فظاهر لان الثابت بشهادتين نصف المال كما ذكرنا ، وكذا عنده إذ بقي من بقي به نصف المال فصار كما لو شهد به ستة رجال ثم رجع خمسة . قوله : ( ولا يضمن راجع في النكاح الخ ) هذه المسألة على ستة أوجه ، لأنهما إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص ، وعلى كل فالمدعي إما هي أو هو ولا ضمان إلا في صورة ما إذا شهدا عليه بأزيد ، ولو قال المصنف بعد قوله : ضمناها للزوج كما في المنح لأفاد جميع الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما ، ولا غنى عما نقله الشارح