responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 673


الحق . قوله : ( وإن رجع آخر ضمنا النصف ) أي الأول والثاني ، لأنه لما رجع الأول لم يظهر أثره ، فلما رجع آخر ظهر أثره لأنه لم يبق إلا من يقوم به النصف .
وفي تلخيص الجامع : لو شهد أربعة بأربعة دراهم وقضى بها ودفعت ثم رجع واحد عن واحد والثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة ضمنوا نصف درهم على كل واحد سدس درهم ، لان الحجة تشطرت في درهم إذ ثبت الأول على الثلاثة والرابع على الكل ، ولو رجع الرابع عن الأربعة ضمنوا درهما ونصفا على الأول سدس المضمون الأول وهو ربع درهم وعلى كل واحد من الثلاثة ربع درهم وسدس درهم ، لأنهم اتفقوا جميعا على الرجوع على الربع فضمنوه أرباعا على كل واحد ربع ، والثالث الأول ثابت عليه بالشهادة وحده فتشطرت الحجة فيه ، فوجب نصفه على الثلاثة أثلاثا ولا شئ عليه فيه لبقائه على الشهادة به ، فتأمل اه‌ . بزيادة عليه . قال المقدسي : فإن قيل : ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف أضيف إليه . قلنا : التلف مضاف إلى المجموع ، إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو من بقي ، فإذا رجع الثاني ظهر أن التلف بهما .
أقول : تقدم في الحدود عن المحيط : إذا شهد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس لا ضمان ، وإن رجع الرابع ضمنا الرابع ، وإن رجع ثالث يضمن الرابع . فقوله يضمن الثالث الربع مخالف لما هنا ، لان المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف أثلاثا ، فما عن المحيط إما غلط أو ضعيف أو غير مشهور ، وإذا شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى بها فرجع أحدهم عن مائة وآخر عن تلك المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة أخرى فعلى الراجعين خمسون أثلاثا ، لان الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقي شاهدا بثلاثمائة ، والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثمائة كما هو شاهد بالمائة الرابعة أيضا فوجد نصاب الشهادة في الثلاثمائة فلا ضمان فيها ، وأما المائة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت ، لان العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون أثلاثا ، فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا : يعني المائة التي اتفقوا على الرجوع عنها ، وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها أثلاثا ، ووجه عدم ضمان المائتين والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلاثمائة والثالث بقي شاهدا بمائتين ، فالمائتان تم عليهما النصاب ، وبقي على الثالثة شاهد واحد لم يرجع ، ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت المائة الثالثة ، فضمنوا الخمسين أثلاثا . سائحاني . وقوله : والثالث بقي شاهدا ، لعله والثاني ، والمسألة مذكورة في البحر عن المحيط موجهة بعبارة أخرى ، وهي أن الشهادة قائمة بقدر ثلاثمائة وخمسين لان القائم بقي شاهدا بأربعمائة والرابع بقي شاهدا بثلاثمائة فبقي على ثلاثمائة حجة كاملة فلا يجب ضمانها على أحد ، بقي على المائة الزائدة شاهد واحد ، وهو القائم على الشهادة فبقي من يقوم به نصف الحق فبقي نصفها ، فظهر أن التالف برجوعهم نصف المائة فيجب على الراجعين لاستوائهم في إيجابها ، فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا وضمنوا سوى الأول خمسين أيضا أثلاثا ، لأنه بقي على الشهادة من يقوم به مائتان وخمسون ا ه‌ . والمسألة بحالها . قوله : ( وإن رجعت امرأة ضمنت الربع ) لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة ، إذ الرجل وحده بالنصف وهذا بالاجماع . عيني . وهذا إذا كانت من رجل وامرأتين ، ولو من رجلين وامرأة لا ضمان عليها وإن رجعا أيضا ، لان شهادة الواحدة بعض شهادة واحد فكان القضاء مضافا إلى شهادة الرجلين .

673

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست