responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 670


يضمنون : أي في الحال . قال في البحر : وفرق في المحيط بين العين والدين ، فقال شهدا بعين ثم رجعا ضمنا قيمتها قبضها المشهود له أم لا ، لان ضمان الرجوع ضمان إتلاف وضمان إتلاف مقدر بالمثل إن كان المشهود به مثليا وبالقيمة إن لم يكن مثليا ، وإن كان المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون ، وإن قبضه المشهود له ثم رجعا ضمنا لأنهما أوجبا عليه دينا فيجب في ذمتهما مثل ذلك ، ولا يستوفي منهما إلا بعد قبض المشهود به تحقيقا للمعادلة ا ه‌ . وهذا هو قول شيخ الاسلام ، وشمل أيضا قوله : ما أتلفاه خمر الذمي وخنزيره لكن في كافي الحاكم : وإذا شهد الذميان على الذمي بمال أو خمر أو خنزير فقضى به ثم رجعا ضمنا المال وقيمة الخنزير ولا يضمنان الخمر ولا قيمته في قول أبي يوسف ، ويضمنان قيمة الخمر في قول محمد ، ولو لم يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا قيمة الخمر ، وشمل أيضا ما أتلفاه العقار فيضمنه الشاهد برجوعه كما في خزانة المفتين ، فهو وإن كان لا يضمن بالغصب عندهما خلافا لمحمد يضمن بالاتلاف ، وهذا منه .
وفي جامع صدر الدين : ادعى عبدا فيه يده ملكا وقضى به فادعاه آخر وقضى له ثم رجعوا ضمن كل فريق لمن شهد عليه . قال محمد : ولا يشبه الوصية ، يعني لا يضمن للورثة لاتحاد المقضي عليه ، بخلاف الملك دليله وجد شهود الأول عبيدا يرد عليه في الملك دون الوصية وشمل كل المشهود به أو بعضه ، فلذا قال في جامع الفصولين عن محمد : شهدا له بدار وحكم له ثم قالا لا ندري لمن البناء فإني لا أضمنهما قيمة البناء للمشهود عليه كأنهما قالا قد شككنا في شهادتنا ، ولو قالا ليس البناء للمدعي أضمنهما قيمة البناء . وعن أبي يوسف : شهدا له بدار فقالا قبل الحكم إنما شهدنا بالعرصة أقبل شهادتهما على ذلك ولم يكن هذا رجوعا ، ولو قالاه بعد الحكم أضمنهما قيمة البناء ا ه‌ .
ثم اعلم أن الضمان عنهما يسقط بأشياء . الأول : ضمنهما نصف المهر ثم أقر به رده إليهما .
الثاني : ضمنهما قيمة العبد ثم أقر بالاعتاق رده . الثالث : ضمنهما قيمة العين ثم وهبها المشهود له للمشهود عليه ردها إليهما . الرابع : رجع الواهب في هبته بقضاء بعد ما ضمنا الشاهدين رد الضمان .
الخامس : ورثة المقضي عليه رد الضمان ، بخلاف ما لو اشتراه . الكل من العتابية . وشمل قوله أيضا ما أتلفاه جميع الأبواب إلا أن المصنف ذكر بعضها وفاته البعض ، فذكر الدين والنكاح والبيع والطلاق والعتاق والقصاص وشهود الأصل والفرع والمزكى وشاهد اليمين : أي التعليق والولاء والتدبير والكتابة والاستيلاء والاحصان والشرط والايقاع . وسنشرح كل واحد منها وقد فاته الهبة والابراء والاستيفاء والبضاعة والتأجيل والنسب وأمومية الولد والدخول والخلع والولادة والموالاة والإقالة والوكالة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة والشفعة والميراث والوصية والوديعة والعارية .
أما الهبة : ففي المحيط شهدوا أنه وهب عبده من فلان وقبضه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا قيمة العبد ، وحق الرجوع لا يمنع التضمين ، فإن ضمنهما القيمة لم يرجع فيها لوصول العوض ، ولا يرجع الشاهدان فيها ، ولو كان أبيض العين يوم شهدا بالهبة ثم رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته أبيض لاعتبار القيمة يوم القضاء ا ه‌ .
وأما الابراء والتأجيل : ففي المحيط : شهاد أنه أبرأه عن الدين أو أجله سنة أو أوفاه فقضى به ثم

670

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست