بالميراث للثاني ، فيكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين ، وإن شاء ضمن المشهود له الأول ، لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق . وبيان ذلك في مسألة الولاء قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث ، فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث ، وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا ، بخلاف مسألة الشهادة بالنكاح ، فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته ، لان قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها ، فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها بالميراث ، فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة ، ولو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شئ لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك ا ه . وفي البحر عن فروق الكرابيسي : شهد شاهدان على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم وقضى القاضي بها ثم أقام المقضي عليه بينة على الدفع قبل القضاء بأمر القاضي يرد الألف إليه ، ولا يضمن الشهود ، ولو شهدوا أن عليه ألف درهم وقضى القاضي بذلك وأخذ الألف ثم برهن المقضي عليه على البراءة قبل القضاء يضمن الشهود . والفرق أن في الوجه الأول لم يظهر كذبهم ، لجواز أنه أقرضه ثم أبرأه ، وفي الوجه الثاني ظهر كذبهم لأنهم شهدوا عليه بألف في الحال وقد تبين كذبهم ، فصاروا متلفين عليه ، ألا ترى أنه لو قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شئ فشهد المشهود أن فلانا أقرضه ألفا يحكم بالمال ولا يحكم بالوقوع ، ولو شهدوا أن عليه ألفا يحكم بالمال والوقوع جميعا ، فتبين بهذا أن الشهادة على الاقراض ليست شهادة على قيام الحق للحال ، والشهادة بالدين مطلقا شهادة على الحق في الحال ا ه . فقد علم تضمينها بظهور كذبهما من غير رجوع ، فتضمينهما إذا تيقن كذبهما بالأولى ، ولذا قال في تلخيص الجامع في باب بطلان الشهادة : أخذ الدية ثم جاء المشهود بقتله حيا ضمن الولي للقبض ظلما ولا يرجع لسلامة بدله أو الشاهد للالجاء كمكره المكره ويرجع بما أخذ الولي لملكه ذلك ، وكذا لو اقتص لكن لا يرجع عنده إذ ليس للدم مالية تملك ، بخلاف المدبر ، ولهذا في عتقه يضمن الشاهد والمكره ، وفي العفو لا ، ولو شهد على لاقرار أو الشهادة ضمن الولي لما دون الشاهد ، لأنه لم يظهر كذبه ، إذ لا تنافي بخلاف الأول ، ولهذا لو ثبت الابراء ضمن شاهد الدين دون الاقراض ، ولو قال إن كان له علي حنث في الأول دون الثاني ، كما لو وجد المشهود بنكاحها أما والشاهد عبدا أو محدودا في قذف ا ه . وبهذا علمت أن فرع الكرابيسي منقول في التلخيص ، واندفع الايراد عن القول بالتضمين إذا ظهر كذبه بما لو وجد المشهود بنكاحها أما أو أختا فإنه ظهر الكذب ولا ضمان ا ه . قوله : ( تعديا ) لان المتسبب يضمن إذا كان كذلك كما هو معلوم . قوله : ( مع تعذر الخ ) جواب عن سؤال ، وهو إذا اجتمع المسبب والمباشر فالضمان على المباشر ، فلم ضمن الشاهد دون القاضي ؟ فأجاب : بأن القاضي متعذر تضمينه لأنه كالملجأ إلى القضاء . قوله : ( قيض المدعي المال أو لا ) تبع المصنف بهذا الاطلاق صاحب الخلاصة والبزازية وخزانة المفتين وأصحاب الفتاوى ، لا صاحب المجمع كما في بعض نسخ البحر لعدم تحرير عبارتها ، لان صاحب المجمع قال في شرحه هذا : إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا وأصحاب الفتاوى لم يقيدوا ا ه . وعزو الشارح للخلاصة اتبع فيه صاحب البحر .