العرب أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ . قال في إيضاح الاصلاح : وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم . بحر . قوله : ( ثم نهاه عنها ) أي عن الشهادة على شهادته . قوله : ( لم يصح أي نهيه ) أشار به إلى أن الاشهاد ليس بتوكيل ، إذ لو كان توكيلا لصح منعه ، ولكن يشترط أمره بالشهادة لأنها حقه فلا يعتبر نقل أحد بدون أمره ، حتى لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته لأنه إنما حمل غيره بحضرته كما في الفتح . قوله : ( كافران شهدا على شهادة مسلمين الخ ) قيد بهذا ، لأنه لو شهد مسلمان على شهادة كافر جاز كما في كافي الحاكم . قال في الشرنبلالية : لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر على المسلم ، ولم يعلله قاضيخان ولأنهما شاهدان على أصليهما وهما مسلمان ، ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم ، ولذا لا تقبل شهادتهما على القضاء لكافر على كافر : أي إن كان القاضي مسلما لان شهادتهما على القاضي . قوله : ( وعلى قضاء أبيه ) في المقدسي : جوز أبو حنيفة الشهادة على القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس ، ومنعه أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء ، وهو الأحوط . ثم قال : لو سمع يقول أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء ، وهو الأحوط . ثم قال : لو سمع يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان يجب أن يشهد على قضائه بلا تحميل . قوله : ( درر ) تتمة عبارتها : هذه المسائل الأربع من الخانية . قوله : ( من ظهر ) أي تبين . قوله : ( أنه شهد بزور ) الزور هو في اللغة : الكذب كما في المصباح ، وفي القاموس : الزور بالضم : الكذب والشرك بالله تعالى ، وأعياد اليهود والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة ، وهذا وفاق بين لغة العرب والفرس ، ونهر يصب في دجلة ، والرأي والعقل والباطل الخ . وذكر القاضي في تفسير قوله تعالى : * ( والذين لا يشهدون الزور ) * ( الفرقان : 27 ) لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكذب ، فإن مشاهدة الباطل شركة فيه ا ه . بحر . وعند الفقهاء : الشهادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فيها سواء . بحر عن كافي الحاكم . قوله : ( بأن أقر على نفسه ) في اليعقوبية : يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بالاقرار على الحصر الإضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة . قال في البحر : وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا بإقراره ، فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير وزاد شيخ الاسلام أن يشهد بموت واحد فيجئ حيا . كذا في فتح القدير . وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال : الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه . تأمله ا ه . وقال : قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به ، فكيف يحكم به معه ؟ وقد يقال : لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه ، فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول : أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك ونحوه ، ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزز . تأمل .