الاسم والنسب قد مات لا يقبل قوله ، لأنه لا حق له في إثبات حياة ذلك الميت ، وإن كان يعلم ما قاله المدعى عليه : فإن كان يعلم بموت ذلك الرجل بعد تاريخ الكتاب لا يقبل كتاب القاضي ، وإن كان قبل ذلك قبل ، وكذا لو كان لا يدري وقت موت ذلك الرجل كما في البحر . قوله : ( ولو قالا فيهما ) أي في الشهادة وكتاب القاضي . قوله : ( حتى ينسباها إلى فخذها ) لان التعريف لا يحصل بالنسبة العامة وهي عامة إلى بني تميم لأنهم قوم لا يخصون ويحصل بالنسب إلى الفخذ لأنها خاصة . وفسر في الهداية الفخذ بالقبيلة الخاصة وفي الشرح بالجد الاعلى . وفي المصباح الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف دون القبيلة وفوق البطن ، وقيل دون البطن وفوق الفصيلة ، وهو مذكر لأنه بمعنى النفر ، والفخذ من الأعضاء مؤنثة والجمع فيهما أفخاذ ا ه . وفي الصحاح : الفخذ : آخر القبائل أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيل ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . وقال في غيره : الفصيلة بعد الفخذ ، فالشعب بفتح الشين يجمع القبائل ، والقبال تجمع العمائر ، والعمارة بكسر العين تجمع البطون ، والبطن يجمع الأفخاذ ، والفخذ يجمع الفصائل . وذكر الزمخشري : أن العرب على ست طبقات : شعب ، وقبيلة ، وعمارة ، وبطن ، وفخذ ، وفصيلة . فمضر شعب وكذا ربيعة ومذحج وحمير ، وسميت شعوبا لان القبائل تتشعب منها ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة . وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة لأنها دونها ، ولذا قال الله تعالى : * ( وفصيلته التي تؤويه ) * ( المعارج : 13 ) ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة . وتمامه في فصل الكفاءة من النكاح . والحاصل : أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب ، والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الامام ومحمد ، ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب الأعلى كتميمي ونجاري لا يكفي ، وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الامام ، وعندهما : إن معروفا بالصناعة يكفي ، وإن نسبها إلى زوجها يكفي ، والمقصود الاعلام . ولو كتب إلى فلان بن فلان الفلاني على فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا ، لأنه ذكر تمام التعريف . ولو ذكر اسم فلان سندي عبد فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا ، لأنه ذكر تمام التعريف . ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي ، وذكر شيخ الاسلام أنه يكفي ، وبه يفتى لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد والمولى وأبيه . وإن ذكر اسم العبد والمولى أن نسب إلى قبيلة الخاص لا يكفي ، على ما ذكره السرخسي ، ويكفي على ما ذكره شيخ الاسلام لوجود ثلاثة وإن لم يذكر قبيلة الخاص لا يكفي ، وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الاسلام أنه يكفي ، وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء . وشرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء : الاسم ، والنسبة إلى الأب ، والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة . والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منها وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام أبي حنيفة يكفي ، ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد ، وفي الدار كدار الخلافة وإن مشهورة لا بد من ذكر الحدود عنده ، وعندهما هي كالرجل . ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهورا كالامام ، ولو كتب من ابن فلان إلى فلان لم يجز إلا إن اشتهر كابن أبي ليلى ، ولو كتب إلى أبي فلان لم يجز لان الجزء ينسب إلى الكل لا العكس .