الليث وأستاذه أبو جعفر . قوله : ( وعليه فتوى السرخسي وغيره ) قال في الفتح : وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبي جعفر ، وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الأئمة الثلاثة . وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه ، واشترطوا زيادة طويلة ، فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له . قال في الذخيرة : فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل ، وكلام المصنف : أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه ، وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ، ثم قال : وخير الأمور أوساطها . وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، ثم قال : وما ذكره القدوري أولى وأحوط ، ثم حكى خلافا في أن قوله : وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه ، لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب ، وأنه أمره على وجه التحمل ، فلا يثبت بالشك . وعند أبي يوسف : يجوز لان أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل ا ه . والوجه في شهود الزمان القول بقولهما ، وإن كان فيهم العارف المتدين ، لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار . وحاصله : أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء ، وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها . قوله : ( ويكفي تعديل الفرع لاصله ) في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه من أهل التزكية . هداية . ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضي ، وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبيا ، فيصح تعديله إذا عرفه القاضي كما في الشروح . قال الملا عبد الحليم محشي الدرر : أشار بعنوان الصحة أن فيه اختلافا لما أنه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة ، وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغرى وهكذا في المنصورية . قوله : ( وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف . وقال محمد : لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة ، فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل . ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل ، لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم . كذا في الهداية وفي البحر . وقوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا ، وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية الثانية أن يقولوا لا يخبرك ، فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين . وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية ، وذكر الحلواني أنها تقبل وهو الصحيح ، لان الأصل بقي مستورا إذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ، ووجه المشهور أنه جرح للأصول ، واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما على شهادته ، وما استشهد به هو الصورة الثالثة ، وقد ذكرها في الخانية ا ه . ملخصا . وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار ما في المتن . قوله : ( أحد الشاهدين صاحبه في الأصح ) كذا اختاره في الهداية : أي إذا كان العدل وهو أحد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ، ونقل فيه قولين في النهاية . والحاصل كما في الخانية : أن القاضي إن عرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم ، وإن عرف أحدهما دون الآخر سأل عمن لم يعرفه ، وإذا شهد الفرع على شهادة أصل فردت شهادته لفسق