لان التوفيق ممكن لأن الشراء الواحد قد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة فقد اتفقا على شراء واحد ، بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينار ، لأن الشراء لا يكون بألف درهم ثم يصير بمائة دينار ا ه . وهو عجيب منه ، فإن المسألة نص محمد في الجامع الصغير ، وقد أجاب في العناية عن دليله بأنه إذا اشترى بألف ثم زاد خمسمائة لا يقال اشترى بألف وخمسمائة ولهذا يأخذ الشفيع بأصل الثمن انتهى . قوله : ( سواء الخ ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري . قوله : ( عزمي زاده ) ليس هذا في كلامه بل هي عبارة الدرر ولم يكتب عليها عزمي شيئا . قوله : ( أو كتابته على ألف ) هذا شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى وهو ظاهر ، لان مقصوده هو العقد ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده صاحب الهداية على الجامع . قال في الفتح : لان دعوى السيد المال على عبده لا تصح ، إذ لا دين له على عبد إلا بواسطة دعوى الكتابة فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به ، فالشهادة ليست إلا لاثباتها ا ه . وفي البحر والتبيين : وقيل لا تفيد بينة المولى لان العقد غير لازم في حق العبد لتمكنه من الفسخ بالتعجيز ا ه . وجزم بهذا القيل العيني ، وهو موافق لما يفهم من عبارة الجامع . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى رحمة واسعة . قوله : ( ردت ) قدمنا قريبا عن علاء الدين السمرقندي أن الشراء الواحد قد يكون بألف الخ ، وأن المسألة نص عليها محمد في الجامع الصغير وخلاف المنقول ليس محل التخريج ، وكون المدعي البائع كذلك من غير فرق كما في الشروح المعتبرة إذ الزيادة كالحط كما سبق في كتاب البيع ، فلا يصح القول بالقبول في الشراء دون البيع على أن هذا التخريج ليس بصحيح ، إذ لو صح لزم القضاء ببيع بلا ثمن لأنه لم يثبت أحد الثمنين بشهادتهما فتعود الخصومة كما كانت كما في الفتح . نعم لو صرح بالتوفيق ينبغي أن تقبل على الأقل ، ولم أر من صرح به ، فحينئذ يحمل عليه ما نقل عن السمرقندي . تدبر . قوله : ( وهو يختلف ) أشار إلى أنهما لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم تقبل . وتمامه في البحر . وقال الخير الرملي في حاشيته عليه : المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره أنه فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته ، وما لا يحتاج فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره . تنبه . وفي المبسوط : وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة ، لان الدعوى إن كانت بصفة الشهادة فهي فاسدة ، وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه المدعي ، ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد ، ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا لم يكن الثمن مسمى ، لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن ، فكذلك لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ، ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به الشهود ، ثم قال : فإن شهدا على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا بقبض الثمن فالشهادة باطلة ، لان حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ، ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى ، وإن قالا : أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائز ، لان الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن ، ولأن الجهالة إنما تؤثر لأنها تقضي إلى منازعة مانعة من